الفنُّ الثاني من القواميس - صفحه 111

و تعريفه عند الأكثر ما رواه الثقة مخالفا للناس ، أي لها رواه جملة من الناس . و قد ينسب هذا التعريف إلى الشافعي و جماعة من علماء الحجاز و هذا معنى قول الشافعي : «ليس الشاذّ من الحديث أن يروي الثقة ما لايروي غيره ، إنّما الشاذّ أن يروي الثقة حديثا يخالف ما روى الناس» . ۱
و قيل : هو عند حفّاظ الحديث عبارة عمّا ليس له إلاّ إسناد واحد ، شذّ به شيخ من شيوخ الحديث ، ثقة أو غير ثقة ، فما كان من غير ثقة فمتروك . و قد يقال له الحديث المنكر و غير المعروف أيضا ، و قد يحكى عن الحاكم أنّه عبارة عمّا انفرد به ثقة و ليس له أصل بمتابع. ۲
و ما ذكره مشكل بإفراد العدل الضابط كحديث «إنّما الأعمال .. .» ۳ و «النهي عن بيع الولاء» ۴ و غير ذلك ممّا في الصحيح.
و بالجملة : فإنّ ما عن الثقة فممّا اختلف فيه ، فمنهم من يردّه أيضا مطلقا ، نظرا إلى شذوذه ، و منهم من يقبله مطلقا تعويلاً على عدالة راويه ، و منهم من يفصل القول فيه بأنّه إن كان مفرده مخالفا لمن أحفظ منه و أوثق و أضبط كان شاذّا مردودا ؛ و إن لم يخالف فإن كان عدلاً حافظا موثوقا بضبطه كان مفرده صحيحا ، و إن لم يوثق بضبطه و لم يبعد عن درجة الضابط كان حسنا ، و إن بعد كان شاذّا منكرا مردودا .
و بعبارة أُخرى : أنّ الشاذّ المردود هو الفرد المخالف ، و الفرد الذي ليس في راويه من الثقة و الضبط ما يجبر به تفرّده. ۵

و منها : المنكر .

1.مقدمة ابن الصلاح : ۶۱ .

2.نفس المصدر : ۶۲ .

3.قد مرّ تخريجه آنفا .

4.الموطّأ ۲ : ۷۸۲ ؛ مسند أحمد ۲ : ۹ ؛ صحيح البخاري ۳ : ۱۲۰ ؛ صحيح مسلم ۴ : ۲۱۶ ؛ سنن النسائي ۷ : ۳۰۶ ؛ سنن الدارمي ۲ : ۲۵۶ .

5.مقدمة ابن الصلاح : ۶۳ .

صفحه از 205