الفنُّ الثاني من القواميس - صفحه 132

الحازمي. ۱
و كيف كان ، فإنّ طرق معرفته أُمور أربعة:
الأوّل: نصّ النبيّ صلى الله عليه و آله و تصريحه بذلك ، و ذلك كما في قوله صلى الله عليه و آله«كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها» . ۲
الثاني : ما عرف بقول الصحابي و نقله ، و ذلك مثل نقله أنّه «كان آخر الأمرين من رسول اللّه صلى الله عليه و آله ترك الوضوء ممّا مسّه النار». ۳
الثالث : ما عرف بالتأريخ ؛ لما روي عن الصحابة : كنّا نعمل بالأحدث فالأحدث، ۴
و ذلك كما في حديث شدّاد بن أوس و غيره «أفطر الحاجم و المحجوم»مسند أحمد 2 : 364 و 3 : 465 و 4 : 123 و 5 : 210 و 6 : 258 ؛ سنن الدارمي 2 : 15 باب الحجامة ، صحيح البخاري 2 : 237 ؛ سنن ابن ماجة 1 : 537 باب ما جاء في الحجامة للصائم و حديث ابن عباس «إنّ رسول اللّه صلى الله عليه و آلهاحتجم و هو صائم» ۵ فبيّن الشافعي أنّ الثاني ناسخ ؛ لأنّ الأوّل كان سنة ثمان و شداد معه في زمن الفتح . رأى رجلاً يحتجم في رمضان ، و الثاني كان في حجّة الوداع سنة عشر. ۶
الرابع : ما عرف بدلالة الإجماع ، كحديث قتل شارب الخمر في الرابعة ، فعرف نسخه بانعقاد الإجماع على ترك العمل به. ۷
ثمّ اعلم أنّ الاجماع لايَنسخ و لايُنسخ بنفسه ، و إنّما يدلّ على وجود ناسخ.
ثمّ إنّ إشباع الكلام في الناسخ و المنسوخ و أخذ مجامعه ممّا لاينسب وضع

1.ألّف كتاب الاعتبار في بيان الناسخ و المنسوخ في هذا الفن.

2.مسند أحمد ۱ : ۱۴۵ و ۴۵۲ و ۵ : ۳۵۵ و ۳۶۱ ؛ سنن النسائي ۸ : ۳۱۰ ؛ المستدرك ۱ : ۳۷۶ .

3.سنن النسائي ۱ : ۱۰۸ .

4.صحيح مسلم ۳ : ۱۴۱ ؛ سنن الدارمي ۲ : ۹ .

5.مسند أحمد ۴ : ۱۲۴ و ۱۲۵ ؛ صحيح البخاري ۲ : ۲۳۷ و ۷ : ۱۴ ؛ سنن ابن ماجة ۱ : ۵۳۷ باب ما جاء في الحجامة للصائم.

6.اختلاف الحديث : ۵۳۰ .

7.مقدمة ابن الصلاح : ۱۶۸ .

صفحه از 205