الفنُّ الثاني من القواميس - صفحه 166

الحموي الشام بعيد السبعمائة ، اجتمع إليه الحفّاظ و المحدّثون و سمعوا منه بالإجازة العامّة من أبيجعفر الصيدلاني.
أقول : إنّ الاعتماد و التعويل على هذه الإجازة في غاية الإشكال ؛ فتأمّل.
النوع الرابع : إجازة مجهول أو في حكم مجهول . كقوله : «أجزت محمّد بن أحمد الدمشقي» و هناك جماعة مشتركون في هذا الاسم و لم يعيّن المراد منهم ، أو يقول : «أجزتك» أو «أجزت فلانا كتاب السنن» و هو يروي عدّة كتب تعرف بالسنن و لم يعيّن.
فهذه إجازة باطلة لا فائدة فيها ، فإن أجاز لجماعة مسمّين في الاستجازة أو غيرها ، و لم يعرفهم بأعيانهم و لا أنسابهم و لا عددهم و لا تصفحهم ، صحّت الإجازة كسماعهم منه في مجلسه في هذه الحال.
النوع الخامس : الإجازة المعلّقة مثل : «أجزت لمن شاء فلان» أو «إذا شاء زيد إجازة أحد» فعلى الأشهر الأظهر أنّها لاتصحّ . ولو قال : «أجزت لمن يشاء الإجازة» فهو ك «أجزت لمن يشاء فلان» و أكثر جهالة . فلو قال : «أجزت لمن يشاء الرواية عنّي» فأولى بالجواز ؛ لأنّه تصريح بمقتضى الحال لا تعليق . ولو قال : «أجزت لفلان كذا إن شاء روايته عنّي» أو «لك إن شئت» أو «أحببت» أو «أردت» أو نحو ذلك ، فالأظهر جوازه.
و قال بعضهم : كان شيخنا الحافظ أبو بكر بن المحب يقول : «أذنت لكم أن تكتبوا بالإجازة عنّي لمن يريدها . فقلت له : أوَ يصحّ ذلك؟ فقال : يصحّ . ۱
النوع السادس : الإجازة للمعدوم كقوله : «أجزت لمن يولد لفلان» فاختلفوا في صحّتها . و لعلّ دليل المانعين هو بعض الأُصول الأوّليّة ، مضافا إلى أنّه إخبار و لايصحّ إخبار المعدوم . و دليل المجوّزين أنّها إذن فيصحّ أن يأذن المعدوم كما يأذن الموجود.
هذا ، و أنت خبير بما في كلّ ذلك ؛ فتأمّل .

1.لم نعثر عليه.

صفحه از 205