الفنُّ الثاني من القواميس - صفحه 190

«اللفظ لفلان» احتمل جوازه و احتمل منعه» . ۱
و أنت خبير بأنّ جماعة منهم هكذا ذكروا ، و لكن مقتضى التحقيق هو الجواز.
و قيل : «يحتمل تفصيل آخر و هو النظر إلى الطرق ، فإن كانت متباينة بأحاديث مستقلّة لم يجز ، و إن كان تفاوتهما في ألفاظ و لغات و في اختلاف ضبط جاز» .نقله في تدريب الراوي : 399 عن البدر بن جماعة في المنهل الروي .
و أنت خبير بأنّ صورة المباينة خارجة عن محلّ النزاع ، على أنّ عدم جواز ذلك أيضا أوّل الكلام ، فتأمّل.
ثمّ لايخفى عليك أنّه إذا كان في سماعه بعض الوهن فعليه بيانه حال الرواية ، و منه ما إذا أحدثه من حفظه في المذاكرة ، فليقل : «حدّثنا مذاكرة» . و منع جماعة الحمل عنهم حالة المذاكرة ، و هو غير جيّد.
و إذا كان الحديث عن ثقة و مجروح أو ثقتين فالأولى أن يذكرهما لاحتمال انفراد أحدهما بشيء ، فإن اقتصر على ثقة واحد في الصورتين جاز.
ثمّ إذا سمع بعض حديث من شيخه و بعضه من آخر فخلّطه و رواه جُمْلَته عنهما و بيّن أنّ بعضه عن أحدهما و بعضه عن الآخر جاز ، كما فعله الزهري في حديث الإفك ، فإنّه رواه عن ابن المسيّب و عروة و عبيد اللّه بن عبد اللّه بن عتبة و علقمة بن وقّاص عن عائشة و قال : و كلّ حدّثني طائفة من الحديث قالوا : قالت : عائشة ، و ساق ۲ الحديث إلى آخره.
ثمّ ما من شيء من ذلك الحديث لايحتمل روايته عن كلّ واحد منهما وحده حتّى لو كان أحدهما مجروحا لم يجز الاحتجاج بشيء منه ما لم يبيّن أنّه عن الثقة ، و لايجوز بعد الاختلاط أن يسقط أحد الراويين بل يجب ذكرهما مبيّنا أنّ بعضه عن أحدهما و بعضه عن الآخر.

1.التقريب : ۶۸ .

2.صحيح البخاري ۳ : ۲۲۱ و ۵ : ۲۰ و ۲۱۶ و ۶ : ۵ و ۷ : ۲۲۵ ؛ سنن ابي داود ۲ : ۴۲۱.

صفحه از 205