رسالة في ثقة - صفحه 122

«المسلمُ مَنْ سَلِمَ المسلمونَ من لسانه ويده» ثمّ قال : «وَتَدْري مَن المؤمنُ ؟» قال : قلتُ : أنت أعلمُ . قال : «إنّ المؤمنَ مَن ائتمَنَه المسلمونَ على أموالهم وأنفسهم ، والمسْلمُ حرامٌ على المسلم أن يَظلِمَه أو يخْذُلَه أو يدْفَعه دفعةً ۱ تُعَنِّتُهُ» ۲ .
إذ اللطف المستفاد منه من أبي جعفر عليه السلام بالنسبة إلى سليمان يكشف عن حُسْن حاله .
لكنّ الراوي لهذا الحديث ـ كالحديث السابق ـ هو نفس سليمان ، فالأمر من باب الشهادة على النفس .
إلاّ أن يقال : إنه تتأتّى الاستفاضة ، بناءً على كون المدار في الاستفاضة على ما فوق الواحد .
إلاّ أن يقال : إنّ المدارَ في الاستفاضة على تعدّد الرواة عن المعصوم عرضا ،
ومن هذا أ نّه لو تعدّد الراوي عن الراوي المتّحد عن المعصوم عليه السلام لا تتأتّى الاستفاضة ، والراوي للحديثين هنا عن المعصوم عليه السلام متّحدٌ .
إلاّ أن يقال : إنّه وإن لم تتأتَّ الاستفاضة في المقام لكن ما يتأتّى في المقام في حكم الاستفاضة ؛ إذ المدار في الاستفاضة على بُعْد الكذْب ، ومن هذا أ نّه لو اختصّت بعضُ الأخبار المستفيضة بحكمٍ ، لا توجب الاستفاضة جَبْرَ ضعف السند بالنسبة إلى ذلك الحكم ، وبُعْد الكذب يتأتّى في المقام أيضا ؛ حيث إنّ عدمَ اعتبار الشهادة على النفس إنّما هو من جهة قُرْب إخبار الشخص بما ينفَعُهُ بالكذب ، ولو تعدّدت رواية الشخص ، يبعُدُ كونُه كاذبا في الكلّ .

1.قوله : «أو يدفعه دفعةً تُعَنِّتُه» بأن يسأل منه شيئا فيردّه بردٍّ يصير سببا لخذلانه ، بل إن لم يكن عنده شيء يجب أن يردّه بردٍّ جميل ، كما نقله العلاّمة المجلسي في الحاشية بخطّه الشريف عن والده المولى التقي قال : ويحتمل أن يكون كناية عن مطلق الضرر الفاحش . والعنت : المشقّة والفساد والهلاك والإثم والغلط والخطأ ، ذكره الجزري (منه عفي عنه) .

2.الكافي ۲ : ۱۸۴ ، ح ۱۲ ، باب المؤمن وعلاماته وصفاته .

صفحه از 233