السابع : [ في اصطلاح : «ثقة في نفسه» ]
أ نّه ربّما يقال في ترجمة الراوي : «ثقة في نفسه» كما اتّفق في ترجمة إبراهيم بن محمّد بن فارس ۱ . والظاهر أنّ الغرض الاحتراز عمّن روي عن المذكور بالتوثيق أو روى المذكور بالتوثيق عنه كلاًّ أو بعضا .
ويرشدُ إليه قولُ العلاّمة في الخلاصة في الترجمة المذكورة : «لا بأس به بنفسه ، ولكن في بعض مَنْ يروي عنه» ۲ .
الثامن : [ في دلالة «لا أحسبه إلاّ ثقة» على التوثيق وعدمه ]
أنّه لو قيل : «لا أحْسَبُهُ إلاّ ثقة» فهل هو معتبر وكافٍ في التوثيق ، أم لا؟
تأمّلَ فيه بعضٌ نقلاً بملاحظة أنّ المدارَ في حجّيّة الظنّ في باب التوثيقات على العلم ، والقدر المتيقّن منه ما لو كانَ التوثيقُ مبنيّا على العلم ، وأمّا لو كان مبنيّا على الظنّ فالإجماعُ على الحجّيّة غيرُ ثابت ۳ .
قال العلاّمة البهبهاني : «والتأمّل فيه ظاهر» ۴
.
أقول : إنّ التوثيق بناءً على كون المقصود به التعديلَ بالعدالة المصطلحة ـ كما
۱.التحرير الطاووسي : ۲۲ / ۱۱ . وانظر تعليقة الشهيد الثاني على خلاصة الأقوال : ۸ .
۲.خلاصة الأقوال : ۷ / ۲۵ . وفيه : «لا بأس في نفسه» .
۳.المتأمّل هو الشيخ محمّد ، كما حكاه عنه الحائري في منتهى المقال ۱ : ۹۵ .
۴.تعليقة الوحيد البهبهاني : ۱۱ ؛ ونقله عنه الحائري في منتهى المقال ۱ : ۹۵ .