نعم ، بناءً على كون التزكية من باب الشهادة أو الخبر يمكنُ الإشكال في صدق الشهادة أو الخبر على التركيب التوصيفي ، فضلاً عن الشمول .
إلاّ أ نّه يمكن دعوى القطع بعدم الفرق بين التركيب الإسنادي والتركيب التوصيفي .
العاشر : [ في قول الراوي : «حدّثني الثقة» و«سمعت الثقة» ]
أ نّه لو قال الراوي : «حدّثني الثقة» ـ ومنه ما رواه في الكافي باب نادر في حال الغيبة ـ بالإسناد عن أبي إسحاق ، قال : «حدّثني الثقة من أصحاب أمير المؤمنين عليه السلامأنّهم سمعوا عليه السلام . . ..» ۱ إلى آخره ، وكذا ما رواه في الكافي ـ في باب شهادة الواحد ـ بالإسناد عن منصور بن حازم ، قال : «حدّثني الثقةُ عن أبي الحسن عليه السلام» ۲ .
وكذا ما رواه الصدوق في إكمال الدين ـ في باب ما أخبَر به أمير المؤمنين عليه السلاممن وقوع الغيبة بالقائم الثاني عشر من الأئمّة عليهم السلام ـ بالإسناد عن هشام بن سالم أبي
إسحاق الهمداني قال : «حدّثني ثقةٌ من أصحابنا أ نّه سمعَ أمير المؤمنين عليه السلاميقول» ۳ إلى آخره . وكذا ما رواه في التهذيب في زيادات الطهارة ۴ ، وفي الاستبصار في باب الماء المستعمَل ، بالإسناد عن ابن مسكان قال : «حدّثني صاحبٌ لي ثقةٌ أ نّه سأل أبا عبد اللّه عليه السلام» ۵ إلى آخره . وكذا ما رواه في التهذيب في باب البيّنات من أبواب القضاء ۶ ، وفي الاستبصار في كتاب الشهادات في باب ما يجوز شهادة النساء فيه
1.الكافي ۱ : ۳۳۵ ، ح ۳ ، باب نادر في حال الغيبة .
2.الكافي ۷ : ۳۸۶ ، ح ۶ ، باب شهادة الواحد ويمين المدّعي .
3.إكمال الدين : ۳۰۲ ، ح ۱۰ ، الباب السادس والعشرون .
4.التهذيب ۱ : ۴۱۷ ، ح ۱۳۰۸ ، باب في زيادات الطهارة .
5.الاستبصار ۱ : ۲۸ ، ح ۷۲ ، باب الماء المستعمل .
6.التهذيب ۶ : ۲۷۲ ، ح ۷۳۸ ، باب البيّنات .