الدؤلي ۱۲ .
أقول : إنّ الظاهر من تقييد التوثيق بالعامّة هو عدم الوثاقة بمعنى ثبوت العدم عند الخاصّة ، فلا جَدْوى فيه ؛ لعدم إفادة الظنّ بالوثاقة بمعنى الدلالة والصدق ، بل الظنّ بالعدم .
وأمّا لو كان الأمرُ من باب عدم ثبوت الوثاقة عند الخاصّة ، فلا إشكال لو كان المقصودُ بالوثاقة الصدق بحصول الظنّ به .
وأمّا لو كان المقصودُ العدالة ، فالأظهر عدم ممانعة عاميّة ظرف ثبوت الوثاقه ـ بعد إحراز الإماميّة بوجه من الوجوه المتقدّمة ـ عن ثبوت العدالة في اعتبار الخبر أو اتّصافه بالصحّة ، كما ربّما يتراءى بادئ الرأي بملاحظة مخالفة العدالة عند العامّة مع العدالة عند الخاصّة ، وكونُ العدالةِ المعتبرة في اعتبار الخبر أو
اتّصافه بالصحّة هي العدالةُ عند الخاصّة ؛ نظرا إلى ما تقدّم من اتّحاد اصطلاح الخاصّة والعامّة في العدالة ، بل قد تقدّم أنّ السبزواري قد ذكر أنّ أخْذَ الملَكَة في جنس العدالة من العلاّمة من باب المتابعة للرازي ومَنْ تبعه من العامّة ۳ .
نعم ، الاختلاف في باب الكبائر من حيث الماهيّة أو من حيث العدد ، أو في باب منافيات المروّة من حيث القدح في العدالة ، أو في باب كاشف العدالة لا يختصّ بالمقام ، بل يطّرد في التوثيق الصادر من الإمامي ، فلو فرضنا الاتّحاد في المذهب يتأتّى الظنُّ بالعدالة ؛ وفيه الكفاية كما يظهر ممّا تقدّم .
1.قوله : «أبي الأسود الدؤلي» بضم الهمزَة بعدها مفتوحة ويقال : الديلي بكسر المهملة وسكون المثناة التحتانيّة ، وربّما قيل : الدولي بضم الواو بعد الدال المضمومة . اسمه ظالم بن عمرو ، والفاضل الاسترابادي قد ضبطه على الوجه الأوسط (منه عفي عنه) .
2.انظر نقد الرجال ۲ : ۴۳۵ / ۲۶۸۷ ؛ و ج ۵ : ۱۲۰ / ۵۹۲۰ ؛ ومنتهى المقال ۷ : ۱۱۱ / ۳۳۴۴ .
3.كفاية الأحكام : ۲۷۹ .