رسالة في ثقة - صفحه 142

في الحديث في الكتاب ، وإلاّ فمجرّد التوصيف بالوثاقة في الحديث لا يكون الظاهر كونه بواسطة استئناس العدالة . ويظهرُ الأمرُ مزيدَ الظهور بما مرّ في التذييل السادس .
لكن نقول : إنّ مقتضى بعضِ المشارب المتقدّمة في استفادة العدالة من «ثقة» في كلمات أرباب الرجال ـ كدعوى أنّ الظاهر من كون الرجل ثقة وإن كان المقصود بالثقة هو المعنى اللغوي ـ هو كونه حاويا لأعلى مراتب العدالة ، ولا أقلّ ممّا جاء في صحيحة ابن أبي يعفور ۱ اطّراد استفادة العدالة في المقام ، بل هذا الوجه يجري في «ثقاتنا» في كلام عليّ بن إبراهيم ، لكن لا يجري فيه عموم المتعلّق المحذوف لكونه واردا مورد الإجمال ؛ إذ ليس الغرض فيه إحرازَ مرتَبَةِ وثاقة الثقة وتشخيصها على التفصيل ، فعدمُ ظهورِ الخاصّ لا يوجب ظهور إضمار العامّ .
وبما سمعْتَ يظهرُ الحالُ في توثيق شيخنا المفيد في الإرشاد ۲ وقد تقدّم
بعض الكلام في بداءة الرسالة .

الرابع عشر : [ في توثيق غير الإمامي للإمامي ]

أ نّه كثيرا مّا يقع «ثقة» في كلام غير الإمامي توثيقا للإمامي أو غيره ، فهل التوثيق المزبور معتبرٌ ، أو لا؟
ومن توثيق غير الإمامي للإمامي : توثيقُ عليّ بن الحسن بن فضّال لمحمّد بن

1.الفقيه ۳ : ۲۴ ، ح ۶۵ ، باب العدالة ؛ وسائل الشيعة ۱۸ : ۲۸۸ كتاب الشهادات ، ب ۴۱ ، ح ۱ .

2.الإرشاد : ۲۷۰ ـ ۲۷۱ .

صفحه از 233