رسالة في ثقة - صفحه 145

وهو لا يقتضي التوثيق كما لا يخفى .
وربّما يظهر من العلاّمة في المختلف في بحث مسّ خطّ المصحف ـ على ما عن شيخنا البهائي في حاشية الخلاصة ـ القول بالاعتبار ۱ ، وهو مقتضى ما عن شيخنا البهائي في حاشية الخلاصة القول بالاعتبار ، وهو مقتضى ما عن شيخنا البهائي في حاشية المشرق في باب حَكَم بن حكيم من :
أنّ ابن عقدة وإن كان زيديّا إلاّ أ نّه ثقةٌ مأمون ، وتعديلُ غيرِ الإماميّ إذا كان ثقة لمن هو إماميّ حقيق بالاعتبار والاعتماد ، فإنّ الفضلَ ما شهدت به الأعداءُ . نعم ، جَرْحُ غير الإمامي لا عبرةَ به وإن كان الجارح ثقة ۲ .
لكن ربّما يظهر منه بملاحظة التعليل «بأنّ الفضل ما شهدت به الأعداء» عدم اختصاص الاعتبار بما لو كان التوثيق للإماميّ .
أقول : إنّه يتأتّى الكلام في المقام تارةً من جهة الناقل ، واُخرى من جهة المنقول .
أمّا الأوّل : فالحقّ عدم ممانعة سوء المذهب عن قبول التوثيق بعد إفادة الظنّ ؛
لكفاية الظنّ في توثيقات أرباب الرجال وكفاية الظنّ بالعدالة ، بل بناءً على اعتبار خبر الموثّق على القول بالظنون الخاصّة أو اعتبار حجّيّة مطلق الظنّ ، إلاّ أن يقال : إنّ الخبر في المقام يتعلّق بالموضوع ؛ لكون الوثاقة من باب الموضوع ولو بناءً على كونها بمعنى العدالة وكون العدالة من باب الحكم الوضعي ، كما احتملناه في الأُصول لكون الحكم الوضعي من حيث الوجود كتطرّق النجاسة من باب الموضوع كما هو الحال في الحكم التكليفي من حيث الوجود ، لكنّ الأظهر أنّ الحكم من حيث الوجود تكليفيّا كان أو وضعيّا في حكم الموضوع لا من جنس الموضوع .

1.مختلف الشيعة ۱ : ۱۳۹ .

2.مشرق الشمسين : ۶۸ .

صفحه از 233