رسالة في ثقة - صفحه 147

[ توثيق غير الإمامي لغير الإمامي ]

وأمّا توثيق غير الإمامي لغير الإمامي فلا إشكال في كفايته على القول بحجّيّة خبر الموثّق بناءً على كون المدار في الموثّق على مجرّد ذِكْر التوثيق ؛ قضيّة عدم تطرّق العدالة مع سوء المذهب . وأمّا بناءً على كون المدار في الموثّق على العدالة بناءً على تطرّق العدالة مع سوء المذهب ، فكما يكفي توثيق الإمامي للإمامي فكذا يكفي توثيق غير الإمامي لغير الإمامي ، ولا إشكال في كفايته . وأمّا على القول بعدم حجّيّة خبر الموثّق فلا حاجة إلى الكلام في المقام .

الخامس عشر : [ تردّد التوثيق بين عوده إلى صاحب الترجمة أو إلى غيره ]

أ نّه ربّما ذُكِرَ التوثيق في الترجمة ، لكن يتردّد التوثيق بين عوده إلى صاحب الترجمة المذكورة بالأصالة ، وعوده إلى غيره المذكور بالتبع .
ومن هذا الباب قول النجاشيّ في ترجمة الحسن بن علي بن نعمان الأعلم :
«ثقة له كتاب نوادر ، صحيح الحديث ، كثير الفوائد» ۱ حيث إنّ قوله : «ثقة» يحتمل عوده إلى حسن ، ويحتمل عوده إلى أبيه .
وقد جرى الفاضل الاسترابادي على العود إلى حسن ۲ ؛ نظرا إلى سوق العبارة ؛ لأنّ الكلام في حَسَن ، لا أبيه .
وجنح إليه المحدّث الجزائري في شرح التهذيب قال : كما يعلم من تتبّع كتاب النجاشي وذلك أ نّه وثّق الأب في الإبن في بابه ومن عادته أ نّه إذا وثّق الأب من الابن يكون التوثيق راجعا إلى الابن .

1.رجال النجاشي : ۴۰ / ۸۱ .

2.منهج المقال : ۱۰۵ .

صفحه از 233