رسالة في ثقة - صفحه 160

والمستثنى ، كما يقال : «لا عِدَّةَ على مَنْ لم يُدخَل بها ، عدا المتوفّى عنها زوجُها إجماعا» . والظاهر عود دعوى الإجماع إلى المستثنى منه .
وأيضا قد روى في التهذيب بالإسناد عن إسماعيل بن جابر قال :
دخلت على أبي عبد اللّه عليه السلام حين مات ابنه إسماعيل الأكبر فجعل يقبّله وهو ميّت ، قلت : جعلت فداك أليس لا ينبغي أن يُمَسَّ الميّت بعد ما يموتُ ، ومَنْ مسّه فعليه الغسل ؟ فقال : «أمّا بحرارته فلا بأس ، إنّما ذاك إذا برد» ۱ .
قال الفاضل الخواجوئي في بعض فوائده : «الأكبر صفة للابن لا لإسماعيل ، فلا يتوهّم أ نّه كان له ابنان مسمّيان بإسماعيل الأكبر والأصغر» .
وأيضا قد روى المحدّث الحُرّفي طهارة الوسائل ـ في باب ما يستحبّ من الأغسال في شهر رمضان ـ عن ابن طاووس في الإقبال عن كتاب الأغسال لأحمد بن محمّد عبّاس الجوهري عن أمير المؤمنين عليه السلام أ نّه قال :
لمّا كان أوّلُ ليلةٍ من شهر رمضان قام رسول اللّه صلى الله عليه و آله فحمَد اللّه وأثنى عليه ، إلى أن قال : «حتى إذا كان أوّل ليلة من العشر من شهر رمضان قام وشمّر وشدّ المئزر وبرز من بيته واعتكف وأحيى الليل كلّه ، وكان يغتسل كلّ ليلة منه بين العشاءين» ۲ .
ونقل السيد السند النجفي في المصابيح عن المحدّث المذكور في حاشية الوسائل : أنّ الظاهر عود الضمير في قوله عليه السلام : «في كلّ ليلة منه» إلى الشهر ، فإنّه أقرب ؛ لوجوه ، ويحتمل عوده إلى العشر . قال السيّد السند المذكور : ولعلّ تلك الوجوه تذكير الضمير ، وقرب المرجع ، وتغيير الاُسلوب عن الماضي

1.التهذيب ۱: ۴۲۹، ح۱۳۶۶ باب تلقين الميت ؛ وسائل الشيعة ۳:۲۹۰، أبواب غسل المس، ب ۱، ح ۲.

2.الإقبال : ۲۱ بتفاوت ، وفيه : «بن محمّد بن عياش» ؛ وسائل الشيعة ۲ : ۹۵۳ ، أبواب الأغسال المسنونة ، ب ۱۴ ، ح ۶ .

صفحه از 233