رسالة في ثقة - صفحه 166

الُمختار ، عليّ قامعُ الكفّار» ۱ فقد بانَ استنكار إنكار بعضٍ وقوع توصيف المضاف إليه في كلام العرب .
وكذا ما رواه في الكافي بالإسناد عن سيف بن عميرة عن عليّ بن المغيرة قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن الرجل يتمتّع بأمةِ المرأة بغير إذنها ، قال : «لا بأس» ۲
حيث إنّه طرحه الأصحاب غير الشيخ في النهاية كما في الروضة ۳ . والطرحُ من جهة عدم جواز التصرّف في مِلْك الغير بغير إذنه ، لكنّه مبنيّ على رجوع الضمير إلى الأمة . وكذا الحال في العمل بذلك وهو الأظهر ؛ إذ الظاهر في الأذهان اشتراط إذن المالك في أمثال تمتّع الأمةِ ، والظاهر أنّه كان السؤال عن تمتّع الأمة بغير إذن المرأة . وربّما احتُمِلَ رجوعُ الضميرِ إلى الأمة ، وليس بشيء .
ومع هذا نقول : إنّه على تقدير عَوْد التوثيق إلى المذكور بالتبع يلزم خلوّ الترجمة عن التعرّض لحال صاحب الترجمة من حيث الوثاقة وعدمها ؛ لفرض عدم ذكر شيءٍ آخر يوجب تشريحَ الحال ، وهو بعيد .
إلاّ أن يقال : إنّه يمكنُ أن يكونَ صاحبُ الترجمة مجهولَ الحال ، كما هو الحال في المجاهيل ؛ حيث إنّه يُعَنْون المجهول ويُسْكَتُ عن حاله ، أو يقال : إنّ وَضْعَ كتابِ النجاشي ـ كما يفصح عنه التفحّص ، ويدلّ عليه كلامه في أوّله ۴ ـ على ذكر أصحاب الأُصول والمصنّفات ، وبيان الطريق إلى كُتُبهم من دون التزام الجرح

1.في سفينة البحار ۶ : ۱۷۷ ـ ۱۷۸ : الدعاء منقول عن فخر المحقّقين في آخر رسالته المسمّاة بارشاد المسترشدين في حاشية مستدرك وسائل الشيعة ۱ : ۹۳ (الطبعة الحجريّة) وقال في ذيله : وأمّا دعاء العديلة المعروفة فهو من مؤلفات بعض أهل العلم ، ليس بمأثور ولا موجود في كتب حملة الأحاديث .

2.وجدناه في التهذيب ۷ : ۲۵۷ ، ح ۱۱۱۴ ، باب تفصيل أحكام النكاح ؛ والاستبصار ۳ : ۲۱۹ ، ح ۷۹۵ ، باب أ نّه لا يجوز العقد على الإماء إلاّ بإذن مواليهنّ ؛ ووسائل الشيعة ۱۴ : ۴۶۳ ، أبواب المتعة ، ب ۱۴ ، ح ۲ .

3.الروضة البهية ۵ : ۱۴۳ .

4.رجال النجاشي : ۳ .

صفحه از 233