رسالة في ثقة - صفحه 194

وحكم فيها في ترجمة عبدالرحمن بن حسن ـ بعد نقل أ نّه حافظٌ حَسَنُ
الحِفْظ عن النجاشي ـ «بأنّ هذا لا يقتضي التعديل ، بل هو مرجّح» ۱ .
وحكم فيها في ترجمة عيسى بن جعفر بن عاصم بعد نقل روايةٍ عن الكشّي «بأنّ هذه الرواية لا توجب تعديلاً ، ولكنّها من المرجّحات» ۲ .
وأوردَ الشهيد الثاني بأنّ كونها من المرجّحات إنّما يتمُّ مع صحّة السند ، وأمّا مع الضعف فلا كما لا يخفى .
وحكم فيها في ترجمة الحسين بن منذر ـ كما مرّ ـ «بأنّ ما رواه عن الصادق عليه السلاممن أ نّه من فراخ الشيعة لا يُثْبِتُ عدالتَه ، لكنّها مرجّحةٌ لقبول قوله» ۳ .
ومقتضاه تسليمُ الفرقِ بينَ إثباتِ العدالةِ ، والترجيح ، وإلاّ لأضافَ القدحَ بكونه من باب الشهادة للنفس ، كما ارتكب العلاّمة القدح به .
واعتذرَ الفاضل الاسترابادي بأ نّه لا يبعدُ أنْ يكونَ مرادُ العلاّمة أنّ الروايةَ المذكورةَ مرجّحةٌ عند التعارض ومويّدةٌ ، أو مرجّحة مطلقا ، أمّا الاعتماد على مجرّد ذلك فشيءٌ آخر ۴ .
أقول : إنّه يمكن أن يكونَ مقصودُ العلاّمة أنّ الخبرَ المذكور ـ الموصوف بالقصور ؛ لكونه من باب الشهادة للنفس ـ لا يكفي في إثبات العدالة ، بناءً على اعتبار العدالة في اعتبار الخبر ، لكنّه يوجبُ الظنّ بالعدالة ، أو يُثْبِتُ رجحان الإسناد والظنّ بالصدْق ، أي المدح في صورة قصور السند ، أو يثبتُ المدحَ في صورة قصور الدلالة .
لكنّك خبيرٌ بأ نّه لو لم تثبت العدالةُ فلا يثبتُ المدحُ أيضا ؛ إذ يلزمُ في ثبوت

1.خلاصة الأقوال : ۱۱۴ / ۱۰ ؛ وانظر رجال النجاشي : ۲۳۶ / ۶۲۶ .

2.خلاصة الأقوال : ۱۲۱ / ۱ ؛ وانظر رجال الكشّي ۲ : ۸۶۳ / ۱۱۲۲ .

3.خلاصة الأقوال : ۵۰ / ۱۲ .

4.منهج المقال : ۱۱۷ .

صفحه از 233