رسالة في ثقة - صفحه 199

وربما يشبه المقام ما حرّرناه في الأُصول في تضعيف ۱ دعوى صيرورة العمومات الشرعيّة مجازاتٍ مشهورةً في الخصوص من أنّ المناطَ في صيرورةِ اللفظ مجازا مشهورا هو كونُ غالب استعمال شخص اللفظ استعمالَه في المعنى المجازي ، ولم يثبُتْ في العمومات الشرعيّة الغَلَبةُ الشخصيّة بكون الغالب في استعمال كلّ واحدٍ منها استعمالَه في الخاصّ ، بل غايةُ ما في الباب إنّما هي كون الغالب في أفراد هذا النوع هو التجوّز ولو في الاستعمال الواحد الذي نحن مطّلع عليه بالنسبة إلى كلّ واحدٍ من الأفراد . وأين ذلك من المجاز المشهور؟
نعم ، ما ذُكر إنّما يتّجه فيما كان عمومُهُ بغيرِ السُور ، كالجمع المعرّف باللام ، أو كان عمومُهُ بالسور وقلنا فيه بكون العامّ هو المسور ، وأمّا لو كان عمومه بالسور وقلنا فيه بكون [العامّ] هو السور فغلبة التخصيص ـ ولو بالنسبة إلى الموارد ـ توجب صيرورةَ الخصوص من باب المجاز المشهور .
ويعدُ ، فلو قيل في ترجمة : «موثوق به» كما في ترجمة محمّد بن الحسن بن أحمد بن الوليد ۲ كما مرّ ، أو «نثق به» فلا مجالَ للاستعمال في العدالة ولو بناءً على ثبوت الاصطلاح في «ثقة» .
نعم ، عمومُ المتعلّق المحذوف المقتضي لثبوت العدالة ـ لو ثبَت العموم ـ أمرٌ آخر ، فبعض تصاريفِ «ثقة» بناءً على ثبوت الاصطلاح فيها يمكن استعماله في العدالة ، كالثقات وكالأوثق ، بناءًعلى كون العدالة هي الملَكَة ، أو نفس الاجتناب مع ارتكاب العناية كما يظهر ممّا يأتي . ومن هذا الباب الثقة ، بل يمكن القول باطّراد الاصطلاح فيها . وبعضها لا يمكن استعماله في العدالة .

1.في «د» : «تزييف» .

2.خلاصة الأقوال : ۱۴۷ / ۴۳ .

صفحه از 233