رسالة في ثقة - صفحه 202

ظاهرٌ في كون مزيد الوجاهة بمزيد الوثاقة . والظهورُ يكفي ولا حاجة إلى الاستلزام ، كيف! وفي باب الألفاظ يكفي الظنُّ والظهورُ بالنسبة إلى المراد بل الموضوعُ له ، على المشهور فيهما .
كيف وقد عدّ الأُصوليّون من المنطوق الغير الصريح المدلول بدلالة الإشارة نحو دلالة آيتي الحمل ۱ على كون أقلّ الحمل ستّة أشهرٍ ، على ما اشتهرَ التمثيل به ؛ وإن أوردْنا عليه بعدم الدلالة في محلّه .
ولا شكّ أ نّه لا تتمّ دلالة الآيتين على أقلّ الحمل إلاّ بانضمام مقدّمة خارجيّة ، هي عدم جواز التناقض في كلام اللّه سبحانه ، كما أنّ المعدودَ في كلام الأُصوليّين من المنطوق الغير الصريح المدلولُ بدلالة الإيماء والتنبيه .
والمدارُ فيها على العلّيّة بملاحظة قضيّة بعد الاقترانِ لولا العلّيّة ، نحو دلالة الأمر بالكفّارة على علّيّة المواقعة في واقعة الأعرابي ، وقضيّة بعد الاقتران أيضا خارجيّة .
بل دلالة ترك الاستفصال على العموم حديث معروف ، ولا يتمّ إلاّ بمداخلة العقل كما قيل ؛ لفرض إسناد الدلالة إلى الترك ، إلاّ أنّ الأظهر أنّ الدلالةَ مستندةٌ إلى اللفظ فقط ، مضافا إلى أنّ حديثَ البناءِ في المطلق على الفرد الشائع بواسطة الظهور والانصراف ممّا شاعَ وذاع ، مع ظهور عدم استلزام المطلق للفرد الشائع .
نعم ، ربّما وقع التمسّك بعدم استلزام العامّ للخاصّ من المشهور في باب عدم دلالة الاستعمال على الحقيقة .
إلاّ أ نّه يُضعّف بما سمعْتَ ، فلا بأس باحتمال كون مزيد الوجاهة في غير الوثاقة ؛ لعدم منافاته للظهور المفروض ، مضافا إلى أنّ الاحتمالَ المشارَ إليه ضعيفٌ غيرُ معتدّ به .
هذا ، وقوله : «كان الحسين أوجههم» يمكنُ أن يكونَ من كلام النجاشي ،

1.البقرة (۲) : ۲۳۳ ؛ الأحقاف (۴۶) : ۱۵ .

صفحه از 233