رسالة في ثقة - صفحه 203

ويمكن أن يكونَ من كلام ابن عقدة . وجرى بعضٌ على القول بالأوّل .

السـادس والعشـرون : [ لو قيل : هل فلان ثقة ؟ فقيل : نعم ]

أ نّه لو قيل : «هل فلانٌ ثقة ؟» فقيل : «نعم» فالظاهرُ عدمُ إفادةِ الجواب للعدالة ، ولا كون السؤال عنها ، بناءً على ثبوت الاصطلاح في «ثقة» ؛ لِما تقدّم من اختصاص القول به بالكلمات المدوّنة في علم الرجال .
نعم ، بناءً على عدم انفكاك الاعتماد عن العدالة تتأتّى استفادةُ العدالة من الجواب في الباب ؛ لكون الجواب ب «ثقة» بمنزلة التصريح بثقة ، فكما تتأتّى استفادة العدالة منها ، تتأتّى استفادة العدالة من الجواب ب «نعم» .
ومن هذا الباب أ نّه قيل لمولانا الرِّضا عليه السلام : أفيونس بن عبدالرحمن ثقة آخذ منه معالم ديني ؟ فقال : «نعم» ۱ .
إلاّ أن يقال : إنّ قولَ القائل : «آخذُ منه معالم ديني» يكشف عن كون السؤال عن العدالة ، فالجواب يدلّ على العدالة . والأمر في السؤال والجواب من باب قيام القرينة ، فيخرج الأمر عن مورد الكلام ، إذ الكلام في صورة خلوّ السؤال عن القرينة بتمحّض السؤال في السؤال عن الوثاقة ، كما هو الحال في جميع موارد البحث عن مداليل الألفاظ .
إلاّ أن يقال : إنّه مبنيّ على كون الغرض من أخذ معالم الدين هو التقليد ؛ لاشتراطه بالعدالة . وأمّا لو كانَ الغرضُ هو مجرّد الاستعلام عن السنّة ، فلا دلالَةَ فيه على كون السؤال عن العدالة ؛ إذ كان المدارُ في قبول الرواية في أعصار الحضور على الصدق والاعتماد ، كما أنّ الحقَّ عدمُ اشتراطِ العدالة في حجّيّة خبر

1.رجال الكشّي ۲ : ۷۷۹ / ۹۱۰ .

صفحه از 233