رسالة في ثقة - صفحه 204

الواحد في أعصار الغيبة ، ولو بناءً على حجّيّة الظنون الخاصّة .

السابـع والعشـرون : [ لو قيل : «فلان من ثقات الصادق عليه السلام» ]

أ نّه لو قيل في كلمات أهل الرجال : «فلان من ثقات مولانا الصادق عليه السلام» مثلاً ، فيمكن أن يقال : إنّ الإضافة قرينة على كون الغرض المعنى اللغوي ، كما هو المتعارف في الاستعمالات العرفيّة ، كما يقال : «زيدٌ من ثقاتِ العالمِ الفلاني».
إلاّ أن يقال : إنّه بعدَ ثبوتِ الاصطلاح في «ثقة» فيما يدلّ على العدالة لابدّ من الحمل عليه ؛ لعدم قيام ما يعاندُ الحمل عليه ، كما هو الحال في حمل الألفاظ على معانيها الحقيقيّة .
إلاّ أن يقال : إنّ قرينة المجاز لا يلزمُ فيها التعاندُ ، بل يكفي مجرّد كونها مظهرةً عن إرادة المعنى المجازي ، ومن هذا الباب حَمْلُ المطلقِ على المقيّد فيما لو قيل : «أعتق رقبةً مؤمنةً» مثلاً ، مع عدم ثبوت ۱ وحدة المطلوب من الخارج ، بناءً على كون التقييد من باب المجاز . ومن هذا جوازُ الجمعِ بين القول بالتقييد بالصفة مع عدم حجّيّة مفهوم الوصف .
وتفصيل الحال موكول إلى ما حرّرناه في الأُصول .
ومن ذلك الباب أيضا التخصيص ببدل البعض ، وكذا حمل الجمع المعرّف

1.قوله : «مع عدم ثبوت» إلى آخره ، حيث إنّه لو ثبت وحدة المطلوب من الخارج يتأتّى التعاند من جهة التعيين والتخيير . وإن قلتَ : إنّ مع عدم ثبوت وحدة المطلوب من الخارج لابدّ في التقييد من فَهم وحدة المطلوب عرفا ، فيتأتّى التعاند . قلتُ : إنّ العرف يحكم أوّلاً بكون المقصود من المطلق هو التقييد ويلزمه وحدة المطلوب ، وليس الأمر على سبيل التدريج بأن يحكم العرف بالوحدة أوّلاً ثمّ يحكم بكون المقصود بالمطلق المقيّد ، حتّى يكون التقييد مسبوقا بثبوت التعاند . (منه عفي عنه) .

صفحه از 233