رسالة في ثقة - صفحه 213

المذهب ، مضطربُ الروايةِ لا يُعْبأ به وإنّما ذكرناه للشرط الذي قدّمناه» ۱ .
أقول : إنّه لم أظفرْ بالاعتذار عن الرواية عن بني فضّال وأمثالهم في الرجال بما ذُكر . وأمّا الاعتذار عن ذِكرْ ابن عقدة فإنّما هو من الشيخِ في الفهرست ، إلاّ أ نّه اعتذَرَ عن ذِكْره في كتابه مع كون كتابه لبيان الإماميّين من أرباب الأُصول والتصانيف ، وذكر الأُصول والمصنّفات ، كما يشهد به كلامُهُ صَدْرَ الفهرست ۲ .
واعتذارُ النجاشيّ فيما ذَكَرَه على هذا المنوال ، فإنّه اعتذرَ عن ذِكْر فاسد المذهب في كتابه الموضوع لذكر الإماميّين من أرباب التصانيف وتصانيفهم ، كما يرشدُ إليه كلامه صَدْرَ كتابِه أيضا .
قوله : «أو المنتهين إليهم» لا يتحصّل له حاصل ، مع أ نّه مبنيّ على كون قوله : «مَنْ ينتهي» من الانتهاء صحيحا ، وليس كذلك ، بل النسخة «ينتمي» . ويصحّ المعنى مع الانتماء .

الثاني والثلاثـون : [ لو صدر التوثيق من مجهول الحال وتحصّل الظنّ بالوثاقة ]

أ نّه لو صدَر التوثيق من شخص مجهول الحال ، أو فاسق غير ممدوح ، وتحصّل الظنّ بالوثاقة بمعنى العدالة أو الاعتماد في الاستناد ، فهل يعوّلُ على التوثيق المذكور أم لا يعوّل عليه ، بناءً على عدم اعتبار الظنّ الناشى ء من الخَبَر الضعيف في باب إثبات الأحكام الشرعيّة ولو بناءً على حجّيّة مطلق الظنّ ؛ لقيام الإجماع على عدم اعتبار ذلك؟
وبعبارة اُخرى : لو ارتكبَ التوثيقُ مَنْ لا يُقْبَلُ خبره في باب إثبات الأحكام

1.رجال النجاشي : ۴۱۶ / ۱۱۱۲ .

2.الفهرست : ۱ ـ ۲ .

صفحه از 233