رسالة في ثقة - صفحه 215

فهو ربّما يرشد إلى كون الغرض من التوثيق أمرا آخرا غيرَ العدالة ، ولا أقلّ من توهين الدلالة على العدالة .
وقال العلاّمة البهبهاني : «وعندي أنّ استفادة العدالة منها لا يخلو عن تأمّل ، كما لا يخفى على المتأمّل في الإرشاد في مقامات التوثيق . نعم ، يستفادُ منها القوّةُ والاعتماد» ۱ .
أقول : إنّ مورد الكلام ما لو كانَ التوثيقُ بلفظ «ثقة» ، وأمّا لو كان بغير «ثقة» ـ كما تقدّم أ نّه ذُكر في حقّ جماعة أ نّهم من ثقات الكاظم عليه السلام ـ فهو خارجٌ عن موردِ الكلامِ ؛ إذ لو اتّفق ذلك في كلام أهل الرجال ، يتأتّى الكلامُ في دلالته على العدالة ، كما يظهر ممّا مرّ .
والكلام في المقام إنّما يختصّ بما كانت جهة عدم إفادته للعدالة مختصّةً بالصدور عن الشيخ في الإرشاد ، ومورد هذا المضمون منحصر فيما لو كان التوثيق بـ «ثقة» .
وعلى أيّ حال ، فقد تقدّم أ نّه يمكنُ القولُ بدلالة التوثيق بـ «ثقة» في الإرشاد على العدالة لو قلنا بدلالة «ثقة» في كلمات أهل الرجال على العدالة من باب عموم حذف المتعلّق ، بل يمكنُ استفادةُ العدالةِ من التوثيق المشار إليه بناءً على جميع المشارب المتقدّمة في الجواب عن الإشكال المتقدّم في الأخذ بتوثيقات أهل الرجال وجرحِهم .
نعم ، لو كانت دلالةُ التوثيق بـ «ثقة» في كلمات أهل الرجال على العدالة من باب تطرّق الاصطلاح ، فلا مجالَ لدلالة التوثيق المشار إليه على العدالة .
هذا ، والتأمّل المذكور من العلاّمة البهبهاني ينافي التمسّك منه في باب محمّدبن سنان بتوثيق الشيخ المفيد في الإرشاد ۲ خصوصا مع كون التوثيق على وجه

1.تعليقة الوحيد البهبهاني (المطبوعة مع منهج المقال للاسترابادي) : ۱۱ .

2.تعليقة الوحيد البهبهاني : ۲۹۸ ؛ الإرشاد ۲ : ۲۴۸ .

صفحه از 233