رسالة في ثقة - صفحه 217

ابتناؤها على انكشاف العدالة ، فالروايةُ تقتضي العدالَة . والأمرُ بمنزلة أن يقولَ المعصومُ عليه السلام في حقّ الراوي المروي عنه : «ثقةٌ» .

الخامـس والثلاثـون : [ في مشاركة «الحسن» «الصحيح» في أصل العدالة ]

أ نّه قد حكَم السيّد السند النجفي بأنّ «الحسَنَ» يشارك «الصحيح» في أصل العدالة ، وإنّما يخالفه في الكاشف عنها ، فإنّه في الصحيح هو التوثيقُ أو ما يستلزمُ ، بخلاف الحسَنَ ؛ فإنّ الكاشفَ فيه حُسْنُ الظاهِر المكتفى به في ثبوت العدالة على أصحّ الأقوال .
وبهذا رُفِعَ التنافي بينَ القولِ بحجّيّة الحَسَن ، مع القول باشتراط العدالة في اعتبار الخبر ، كما نقله عن المشهور .
أقول : إنّ المدارَ في حُسْن الظاهر المذكور في كلام المشهور على حُسْن الظاهر المعلوم برأي العين ، وفي حُكْمه حُسْنُ الظاهرِ المعلوم بالسمع قضيّة حجّيّة العلم . وأمّا حُسْنُ الظاهر المظنون بتوسّط الخَبَر ـ ولا سيّما لو كان مستفادا من الخبر ، كما في موارد المدح بمثل «عظيم المنزلة» ـ فلم تثبتُ قناعةُ المشهورِ به في العدالة ، بل لا إشكالَ في عدم القناعة ، كيف! وتعليقُ الحكم على الموضوع في كلمات الفقهاء يقتضي إناطةَ الحكمِ بالموضوع واقعا .
ويرشدُ إليه عدمُ اعتبار الظنّ بالموضوع من حيث التحصيل ۱ عندَ المشهورِ. وكيفَ! ومدركُ اعتبارِ حُسْنِ الظاهرِ إنّما هو صحيحة ابن أبي يعفور ، والمدار فيها ولا سيّما ما رواه في التهذيبين على مشاهدة التعاهد للجماعة في أوقاتها ۲ .

1.في «د» : «التحصل» .

2.التهذيب ۶ : ۲۴۱ ، ح ۵۹۶ ، باب البيّنات ؛ الاستبصار ۳ : ۱۲ ، ح ۳۳ ، باب العدالة المعتبرة في الشهادة ؛ وسائل الشيعة ۱۸ : ۲۸۸ ، كتاب الشهادات ، ب ۴۱ ، ح ۱ و ۲ .

صفحه از 233