رسالة في ثقة - صفحه 38

ودعوى كون المقصود بـ «ثقة» هو المعنى اللغوي ، فهو يخالف ما نُسِبَ إليه من وجهي : كونه من باب الاجتهاد لا الإخبار ، وكونه في المعنى اللغوي لا الاصطلاحي .
وبوجهٍ آخَر:صدر عبارته وإن كان ظاهرا في تطرّق الاصطلاح لكنّ استدلاله على الدلالة على الضبط يقتضي عدم تطرّق الاصطلاح حيث إنّ مرجعَهُ إلى إناطة صدْق الوَثاقة لغةً بالضبط ، وهذا ينافي تطرّقَ الاصطلاح ، فلا أقلّ من توهين دلالة الصدر على تطرّق الاصطلاح ، إذ لو كانت الدلالة ۱ بواسطة إناطة صدق المعنى اللغوي ، فلا مجال لكون الدلالة عليه من باب تطرّق الاصطلاح ، فظهور الصدرِ في تطرّق الاصطلاح موهونٌ بمنافاة الاستدلالِ في الذيْل مع التطرّق .
ومقتضى كلام الشهد الثاني في الدراية كون تلك اللفظة ـ أعني «ثقة» ـ مصطلحة في العادل ۲ .
وقد ذَكَرَ العلاّمة البهبهاني أنّ الرويّة المتعارفة المسلّمة أ نّه إذا قال مثل النجاشي : «ثقة» ولم يتعرّض لفساد المذهب ، الحكمُ بكون الراوي عدلاً إماميّا ؛ إمّا لاستقرار سيرة الإماميّين من أهل الرجال على التعرّض لفساد المذهب دون حُسْنِه ، أو لأنّ الظاهر التشيّع والظاهرُ من الشيعة حُسْنُ العقيدة ، أولأنّهم وجدوا أ نّهم اصطلحوا ذلك في الإمامي وإن أطلقوا على غيره مع القرينة ، أو لأنّ المطلق ينصرف إلى الفرد الكامل ، ومقتضاه عدم ثبوت الاصطلاح ۳ .

[ لفظ «ثقة» في اصطلاح أرباب الرجال ]

أقول : إنّه لم يأتِ أحدٌ من أرباب الرجال بذكر تطرّق الاصطلاح في «ثقة» في

1.في «ح» : «الدلالات» .

2.انظر الدراية : ۷۰ .

3.تعليقة الوحيد البهباني : ۵ ، ونقله عنه في مقباس الهداية ۲ : ۱۴۹ .

صفحه از 233