رسالة في ثقة - صفحه 41

أي لا يكونُ كثيرَ النسيانِ ، كما هو ـ أعني غلبة الذكر وعدم كثرة النسيان ـ حالُ أكثرِ أفراد نوع الإنسان .
وإليه يرجع التفسير بـ «أن لا يكون سهوه غالبا على ذكره ولا مساويا له» كما جرى عليه شيخُنا البهائي في مشرقه ۱ ، فالمرجع إلى غلبة بقاء المحفوظ ۲ في الخاطر ، أي حدّا معتدّا به في قبال الزوال بسرعة بعد التمكّن من الحفظ ، فليس الغرضُ البقاءَ مدّة العمر ، كيف! وما لا يبقى مدّة العمر أغلب ممّا يبقى .
ويرشد إلى ذلك ـ أعني ما ذُكِرَ في معنى الضبط ـ تفسيرُ الضبط من السيّد السند المحسن الكاظمي بقوّة الحفظ بأن يحفظَ ما سَمعَه غالبا ، ولا يزولُ ما حَفظَه بسرعة ۳ .
إلاّ أنّ علّة اشتراط الضبْط بالمعنى المذكور تقتضي اشتراط غلبة التمكّن من الحِفْظ بالأولويّة أو بالالتزام . ولعلّه الأظهر . ونظيره أنّ عدّ التوحيد من اُصول الدين يقتضي كون الإقرارِ بالاُلوهيّة من اُصول الدين بالالتزام .
والظاهر أنّ اشتراطَ خصوص غلبة الذكر من جهةِ كمال نُدرة عدمِ التمكّن من الحفظ أو عدم وقوعه .

1.مشرق الشمسين : ۳۹ .

2.ربّما اشترط الشهيد الثاني في الروضة في القاضي غلبة الحفظ ، ونقله عن الشهيد الأوّل ، والغرض الصيانة عن اختلال المرافعات كما في اشتراط الكتابة ، وربّما نسب الوالد الماجد إلى الشهيدين اشتراط الاجتهاد بغلبة الحفظ (منه عفي عنه) .

3.عدّه الرجال ۱ : ۱۰۴ .

صفحه از 233