رسالة في ثقة - صفحه 60

الموافقة إلاّ لداعٍ كدَفْعِ توهّم متوهّمٍ ، وإنكار منكرٍ كان أو ربّما يكون لمخالطة ۱ الرجل بالعامّة أو غير ذلك .
والدليل عليه الاستقراء والتتبّع في كلمات أهل الرجال من العامّة والخاصّة ، وإنّا نراهم ساكتين عن ذكر المذهب فيمن نقطع بموافقة مذهبه لمذهبهم ، وذاكرين مخالفة مَنْ كان مشهورا بالمخالفة أو غير مشهور بها .
وكذا يذكرون عدم معلوميّة المذهب فيمن كان غير معلوم لهم ، بل هذا هو مقتضى القواعد ؛ حيث إنّ الغرض الأصلي لأهل الرجال من الخاصّة والعامّة بيان حال رجال رواياتهم الموجودة في كتبهم وفيما بين أصحابهم ، لا بيان حال رجال جميع الروايات .
ولذا ترى أنّ الغالبَ في رجالِ روايات كلِّ فريقٍ مَنْ هو منهم ، فيكون الغالب فيما هُمْ بصدد بيان حاله هو الموافقة ، فجعلها أصلاً ، والبناء على ذكر المخالفة وعدم العلم بالموافقة أولى من العكس ومن ذِكْرِهما معا ؛ لِما في ذلك من الاختصار المفقود في غيره .
فعلى هذا لو بنى أحدٌ كتابه في ذكر رجال روايات أهل الإسلام من الخاصّة والعامّة ، فالواجب ذكر الموافقة والمخالفة معا ، أو البيان على أحدهما والإشعار به ، وكذا لو وضع كلٌّ من الخاصّة والعامّة كتابه في بيان رجال الآخَر ، فالمناسب البناء على ما هو الغالب فيهم وذكر غيره ، فلو تصدّى من غير الإماميّة لبيان حال رواتهم ووضع كتابا فيه ـ مثل أنّ ابن عقدة مع كونه زيديّا جاروديّا قد ألّف كتابا في الرجال الذين رووا عن مولانا الصادق عليه السلامأربعة آلاف رجل ، وأخرج لكلّ رجلٍ الحديثَ الذي رواه كما في الخلاصة ۲ ـ فالمناسب ذكر المخالفة وعدم العلم بالموافقة ، كما هو طريقة أصحابنا .

1.في «د»: «ولمخالطة».

2.خلاصة الأقوال : ۲۰۳ / ۱۳ .

صفحه از 233