رسالة في ثقة - صفحه 62

فهو الكافل في ضمنه ؛ إذ الظاهر وحدة السياق .
وأيضا لا إشكال ولا كلام في صحّه الخبر لو ذُكر في ترجمه الراوي غير «ثقة» من ألفاظ التعديل ، ولا كلام في عدم دلالة غير «ثقة» على الإماميّة ، فما يكفل مؤونة الإماميّة في غير «ثقة» فهو الكافل فيها ؛ لظهور وحدة السوق والسياق .

[ تحقيق في دخول الإماميّة في مدلول «ثقة» ]

وبعدما مرّ أقول : إنّ دخول الإماميّة بنفسها في مدلول «ثقة» من باب الاصطلاح يقتضي التكرار بناءً على دخول الإماميّة في العدالة ، كما هو مقتضى ما اشتهر ممّا نقله فخر المحقّقين عن والده العلاّمة على ما نقله الشهيد الثاني في بعض تعليقات الخلاصة في باب أبان بن عثمان من أ نّه «لا فسق أعظم من عدم الإيمان» ۱ .
وكذا ما ذكره السيّد الداماد في الراشحة السادسة والثلاثين من الرواشح من «أنّ الفسق شريطة وجوب التثبّت ، وأعظم الفسوق عدم الإيمان» ۲ .
وكذا الاستدلال من جماعة على اشتراط الإيمان في الراوي في آية النبأ .
وكذا بعض كلمات الشيخ في العدّة في تضاعيف الكلام في حجّيّة خبر الواحد ۳ .
وكذا بعض كلمات صاحب المعالم في حاشية المعالم عند الكلام في حجّيّة خبر الواحد ۴ .
وكذا ما ذكره في المنتقى ـ نقلاً ـ من أنّ قيد العدالة مُغْنٍ عن التقييد بالإماميّ ؛

1.تعليقة الشهيد الثاني على خلاصة الأقوال : ۱۵ ؛ وانظر نقد الرجال للتفرشي ۱ : ۴۶ / ۲۲ .

2.الرواشح السماويّة : ۱۱۵ ، الراشحة السادسة والثلاثون .

3.عُدة الاُصول ۱ : ۶۶ ـ ۷۶ .

4.معالم الدين : ۲۰۳ ـ ۲۰۵ .

صفحه از 233