رسالة في ثقة - صفحه 65

وكذا قول أرباب الرجال في ترجمة غير الإمامي كثيرا «ثقة إلاّ أ نّه فطحيّ» مثلاً ، بناءً على دلالة «ثقة» على العدالة كما هو المشهور ؛ لاقتضاء الاستثناء عموم المستثنى منه للمستثنى ، إلاّ أنْ يكون الاستثناء من باب الانقطاع . لكنّه خلاف الظاهر .
إلاّ أن يقال : إنّ «إلاّ» هذه للاستدراك ، وهي بمنزلة «غير» كما يرشد إليه ما يقال : «فَطَحيّ غير أ نّه ثقة» كما في ترجمة أحمد بن الحسن بن علي بن فضّال ۱
، وكذا ما يقال : «أحْفَظُ الناس غير أ نّه فَطَحيّ» كما في ترجمة عليّ بن الحسن بن فضّال ۲ ؛ إذ المدار في الاستثناء على الدخول ، ولا مجال هنا للدخول قطعا ؛ إذ الشخص لا يتّصف بكونه إماميّا وفطحيّا ، غاية الأمر أ نّه يُحتمل كونه موصوفا بالإماميّة والفطحيّة ، فبعد الاستدراك يظهر كونه فطحيّا ، وأمّا لو قيل : «جاء القومُ إلاّ زيدا» فقبل الاستثناء يكون زيد داخلاً في القوم بحسب مفاد القضيّة ، وبالاستثناء يتأتّى الخروج .
ولا فرق في ذلك بين الإطلاق والعموم ؛ إذ يصحّ الاستثناء من الأوّل كما يصحّ من الثاني ، مثلاً : يصحّ أن يقال : «أكرمتُ العالم إلاّ زيدا» بناءً على عدم عموم المفرد المعرّف باللاّم ، كما يصحّ أن يقال : «أكرمت جميع العلماء إلاّ زيدا» .
نعم ، الاستدراك في المقام يكشف عن عموم «الثقة» بنفسه للفطحيّ ، فلا فرق بين الاستثناء والاستدراك في الثمرة ، إلاّ أن يقال : إنّ ما ذُكِرَ في الاستدراك مبنيّ على كون المدار فيه في المقام على تعيين أحد المحتملين بالسويّة .
لكن يمكن أن يكون الأمرُ من باب تعيين خلاف الظاهر ، وإقامةِ القرينة على التجوّز بدخول الإماميّة في معنى «ثقة» وكون «إلاّ» قرينة على عدم الدخول ، إلاّ أن يقال : إنّ ذلك ـ أعني كون الأمر من باب إقامة القرينة على التجوّز ـ خلاف الظاهر ،

1.الفهرست ۲۴ / ۷۲ ؛ رجال الشيخ : ۳۸۳ / ۱۷ .

2.رجال الكشّي ۲ : ۸۱۲ / ۱۰۱۴ .

صفحه از 233