رسالة في ثقة - صفحه 66

مع أ نّه قد تكثّر الاستدراك بـ «إلاّ» وغيرها بحيث أوجب رفع ظهور «ثقة» في الإماميّة بناءً على دخول الإماميّة في العدالة وإن كان السكوت عن سوء المذهب في كلام الإمامي ـ ولا سيّما مَنْ كان كتابه موضوعا للإماميّين ـ مقتضيا للحكم بالإماميّة ، وكذا اشتراط الإيمان من غير مَنْ ندر ظاهرا في موارد اشتراط العدالة في الاُصول كما في باب خبر الواحد ، وكذا باب التقليد ، وكذا في الفقه كما في صلاة الجماعة والقضاء والشهادات .
نعم ، اكتفى في اللعمة في باب القضاء بالعدالة . واعتذر الشارح عن اشتراط الإيمان بدخوله في العدالة ۱ .
ويؤيّد ما ذكرنا ـ أعني عدم دخول الإماميّة ـ رواية البزنطي عن أبي الحسن عليه السلام : «طلاق السنّة أن يطلّقها إذا طَهُرَت من حيضها قبل أن يغشاها بشاهدين عدلين كما قال اللّه في كتابه» ۲ قلت : فإن أشهد رجلين ناصبين على الطلاق أيكون طلاقا؟ فقال : «مَنْ وُلِدَ على الفطرة أُجيزت شهادته على الطلاق بعد أن تعرف منه خيرا» ۳ .
وكذارواية عبد اللّه بن المغيرة قال : قلت للرضا عليه السلام : رجل طلّق امرأته وأشهد شاهدين ناصبين ، قال : «كلّ مَنْ وُلد على الفطرة وعُرف بالصلاح في نفسه جازت شهادته» ۴ .
بل قيل : إنّهما محمولتان ـ بشهادة العدول عن جواب السؤال ـ على التعبير بما هو جامع بين التقيّة والحقّ الذي لما زالوا يستعملونه ، حتّى قالوا لبعض

1.اللمعة «الروضة البهية» ۳ : ۶۷ .

2.اشارة إلى قوله تعالى : «فطلّقوهنّ لعدّتهنّ» .

3.الكافي ۶ : ۶۷ ، ح ۶ ، باب أ نّه لا طلاق قبل النكاح ؛ التهذيب ۸ : ۴۹ ، ح ۱۵۲ ، باب أحكام الطلاق ؛ وسائل الشيعة ۱۵ : ۲۸۲ ، أبواب مقدّمات الطلاق ، ب ۱۰ ، ح ۴ مع تفاوت .

4.الفقيه ۳ : ۲۸ ، ح ۸۳ ، باب مَنْ يجب ردّ شهادته ومَنْ يجب قبول شهادته ؛ التهذيب ۶ : ۲۸۴ ح ۷۸۳ ، باب البيّنات ؛ وسائل الشيعة ۱۸ : ۲۹۴ ، كتاب الشهادات ، باب ۴۱ ، ح ۲۱ .

صفحه از 233