رسالة في ثقة - صفحه 69

اللهمّ إلاّ أن يُقال : إنّ حالَ الغالب لم يثبت إلاّ بالسكوت ، فجميع موارد التوثيق من موارد النزاع ، ولا مجال لكون البناء [ على ] الإماميّة فيه من باب الحمل على الغالب أو انصراف «ثقة» إلى الغالب .
نعم ، لو ثبتت الإماميّةُ بالتنصيصِ ، لكانَ احتمالُ كون البناء على الإماميّة في موارد التوثيق من باب حمل المشكوك فيه على الغالب ، أو انصراف «ثقة» إلى الغالب له وجه.
وخامسة : إنّ دخول الإماميّة في مدلول «ثقة» من باب الاصطلاح يقتضي التكرار ؛ لاختصاص العدالة بالإماميّة . لكنّه مبنيّ على دخول الإماميّة في مدلول العدالة المصطلحة ، والأظهر عدم الدخول .

[ لفظة «ثقة» ودلالتها على العدالة بالمعنى اللغوي وهو «الاعتماد» ]

وأمّا العدالة فيمكنُ أن يُقال : إنّ المقصود بـ «ثقة» هو المعنى اللغوي أعني الاعتماد ، والأمر من باب حذف المتعلّق ، فيبنى على حذف ما كان الظاهرُ كونَه محذوفا ، سواء كان واحدا أو متعدّدا ، وسواء كان خاصّا أو عامّا .
والظاهرُ في المقام وأمثالِه كونُ المحذوف خاصّا ، مثلاً قد يقال : «التاجرُ الفلاني ثقةٌ» والغرضُ الاعتمادُ عليه في المال ، وقد يقال : «إنّ الواعظَ الفلاني ثقةٌ» والغرض الاعتماد عليه في النقل وذكر الأخبار ، وقد يقال : «إنّ العالم الفلاني ثقةٌ» والغرض الاعتماد عليه في المال بل مع الأقوال ، والظاهر من «بك ثقتي» ـ في الدعاء ـ هو الاعتماد في المغفرة .
وفي كلمات أرباب الرجال لمّا كان المقامُ مقامَ ذِكْرِ الناقلين ورواة الأخبار فالظاهر الاعتماد في النقل والأخبار ، ولا دلالة في «ثقة» على العدالة ، ولا اضطراب في الباب بناءً على عدم اعتبار العدالة في اعتبار الخبر ولو بناءً على اعتبار الظنون الخاصّة ، كما هو الأظهر ، بل الظاهر أ نّه طريقة الفقهاء في كتبهم وإن نَسَبَ الشهيدُ

صفحه از 233