لكن قال الصدوق في مشيخة الفقيه في باب أبي حمزة الثمالي : «وهو ثقة عدل» ۱ . والظاهر منه كون العدالة تفسيرا للوثاقة ، فمقتضاه دلالة «ثقة» على العدالة.
لكنّه لا يقاوم ما تقدّم ممّا يقتضي عدم دلالة «ثقة» على العدالة ، مع أنّ الظاهر أنّ الأمر في المقام من باب الترقّي من الأدنى إلى الأعلى بكون الغرض من الوثاقة الاعتماد بالنقل والإخبار ، فلا دلالة في «ثقة» على العدالة .
ويرشد إليه أيضا أ نّه ربّما اتّفق التوثيق في كلام بعض الرواة كما مرّ ويأتي ، ولا كلام في أنّ المراد بالتوثيق المذكور هو المعنى اللغوي . والظاهر اتّحاد المقصود به مع المقصود بالتوثيق المتنازع فيه ، أعني التوثيق المذكور في كلام الإمامي من أرباب الرجال .
ويرشد إليه أيضا أ نّه تكرّر توثيق الإماميّ من بعض الرواة وأهل الرجال كما سيأتي ، وإرادةُ العدالة من هذا التوثيق بعيدةٌ ، والظاهر اتّحاد المقصود بالتوثيق المذكور في كلام الإماميّ من أرباب الرجال ، وهو المتنازع فيه .
ويرشد إليه أيضا أ نّه قد يقال : «ثقة عند العامّة» أو «ثقة في العامّة» أو «كان ثقةً عند العامّة» أو «وثّقه العامّة» كما يأتي ، وإرادةُ العدالةِ من الوثاقة فيما ذكره بعيدةٌ . والظاهر اتّحاد المقصود بالوثاقة فيما ذُكِر ، والمقصود بها في التوثيق المتنازع فيه .
ويرشد إليه أيضا أ نّه قد يقال : «ثقة عند المخالف والمؤالف» كما ذكره الشهيد الثاني في بعض تعليقات الخلاصة في حقّ عبدالسلام بن صالح ، قال : «ومن البعيد كمال البُعْد الاتّفاق على العدالة بالمعنى المصطلح من المخالف والمؤالف في شخصٍ فضلاً عن أشخاصٍ كثيرة بخلاف الاعتماد والصدق» ۲
1.الفقيه ۴ : ۳۶ من المشيخة .
2.تعليقة الشهيدالثاني على خلاصة الأقوال: ۵۶.