رسالة في ثقة - صفحه 79

وليس الأمر من باب عموم حذف المقتضي ؛ إذ الكلام فيه على ما حرّرناه في الاُصول في إخبار المتعدّد مع عدم إمكان إضمار العامّ ، والمُضْمَر في المقام من باب العامّ .

ويرشدُ إلى ذلك أيضا ما يقال في بعض التراجم : «إنّه كان على ظاهر العدالة والثقة» إذ الظاهر كون الأمر من باب الإرداف بالمرادف .
ويرشدُ إلى ذلك أيضا فهم المشهور حيث إنّ معظم الطائفة بَنَوا على الدلالة ؛ إذ يكتفى بها في اعتبار الخَبَر ، وهذا المُرشِد كاملٌ قويّ .
لكن يمكن أن يقال : إنّه ـ بعد الإغماض عن الاستقراء الكامل المتقدّم النادر اتّفاق مثله في الرجال وغيره ـ لا يثبت العدالة مع ما ذُكر ، بناءً على اعتبار المروّة في العدالة ؛ لصدق الوثاقة والاعتماد في الدين مع ارتكاب خلاف المروّة .
لكنّه يندفع بأنّ ارتكاب خلاف المروّة من الإنسان لا يتّفق إلاّ في نادر الأحيان ؛ لكونه موجبا تحفة ۱ عرضه ومنافيا لدنياه المنحصر فيها همّه وخياله ، فالظاهر ـ بظهورٍ قويّ ـ عدمُ ارتكاب خلاف المروّة ، فالأصل المروّة ، ويكفي في إحراز الأصل ، بخلاف التكاليف الشرعيّة ، فإنّ دَيْدَن الإنسان مستقرّ غالبا على مخالفتها إلاّ مَنْ عَصَمه اللّه ، وكأ نّه لا يستشعر بغير الدنيا ، ولا يدري ما سواها .
قال سيّد الأوصياء ـ عليه آلاف التحيّة والثناء ـ على ما في الديوان المنسوب إليه :

أَبُنَىَّ إنّ من الرجال بهيمةفي صورة الرجل السميع المبصر
فَطنٌ بكلّ رزيّة في مالهوإذا اُصيب بدينه لا يشعر۲
كلام الإمام إمام الكلام ، ولعمري إنّ الرباعي المذكور في حواشي الإعجاز من

1.كذا في النسخ .

2.الديوان المنسوب لأمير المؤمنين عليه السلام : ۶۷ .

صفحه از 233