رسالة في ثقة - صفحه 83

بناءً على اشتراط ذكر السبب .
ولعلّ أصل الإشكال من شيخنا البهائي ، إلاّ أ نّه إنّما يبتني على القول باشتراط قبول الجرح والتعديل بذكر السبب مطلقا ، أو في الجملة .
والظاهر .أنّ الإشكال في الأخذ بالجرح والتعديل من الإماميّين من أهل الرجال مع أنّ الأخذ بالجرح والتعديل من غيره أمره صعب ؛ لتطرّق الكلام في قبول الجرح والتعديل منه بعد تشخيص العدالة عنده ، فالظاهر عدم دخوله في مورد الإشكال ، وإلاّ لَذَكَرَ زيادةَ صعوبةِ الأمرِ فيه .
والظاهر أيضا أنّ الإشكال في الأخذ بالتوثيق إنّما هو في الأخذ به في حقّ الإمامي والبناء على صحّة الخبر ، لكنّه يطّرد في الأخذ بالتوثيق في حقّ غير الإماميّ والبناء على كون الخبر من الموثّق بناءً على كون المدار في الخبر الموثّق على عدالة غير الإماميّ ، بل الأمر هنا أصعب ؛ لابتناء الأخذ بالتوثيق بعد قول المجتهد باطّراد العدالة في غير الإماميّ على قولِ الموثّقِ بالاطّراد .
ونظير الإشكال المذكور الإشكالُ في اعتبار مراسيل ابن أبي عُمَيْر ، بناءً على أ نّه لا يُرسِلُ إلاّ عن ثقةٍ ، كما نقله جماعة كثيرة باحتمال اكتفاء ابن أبي عُمَيْر في العلالة بظهور وعدم ظهور الفسق ؛ لعدم ثبوت ما هو المدار في العدالة عنده .
وكذا ما يأتي من الإشكال في نقل الإجماع ممّن يقول بطريقة الدخول كالسيّد المرتضى ۱
ومَنْ تبعه ۲ ، أو طريقة اللّطف كالشيخ ۳ ومَنْ تبعه ۴ بالنسبة إلى مَنْ يقول بالحدس وفساد الطريقتين كما هو مشرب الأواخر ۵ .
بل يأتي نظير الإشكال المشار إليه في كلّ مورد اختلفت فيه مقالة الفاعل

1.الذريعة إلى اُصول الشريعة ۲ : ۶۳۲ .

2.المحقّق في معارج الاُصول : ۱۲۶ ، والعلاّمة في تهذيب الاُصول : ۶۵ . وانظر معالم الدين : ۱۷۴ .

3.عدّة الاُصول ۲ : ۶۰۲ .

4.حكي عن الميرداماد ذهابه إلى مذهب الشيخ الطوسي ، وانظر فرائد الاُصول ۱ : ۸۶ .

5.نقله الشيخ في الفرائد ۱ : ۸۶ .

صفحه از 233