رسالة في ثقة - صفحه 89

وإن قلت : إنّ مجرّد ظهور الإسلام مع عدم ظهور الفسق لا حاجة إلى ذكره ورسمه .
قلت : إنّ كثيرا من أهل الإسلام ظاهر الفسق ، فليس حفظُ الأشخاص الظاهر منهم الإسلام ـ غير الظاهر منهم الفسق ـ غير محتاج إليه للمصنّف ، بناءً على اكتفائه في العدالة بمجرّد ظهور الإسلام مع عدم ظهور الفسق وإن كان مجرّد ظهور الإسلام لاحاجة إلى رسمه .
نعم ، لو كان المقصود ب «ثقة» هو العدالة ـ بمعنى مجرّد ظهور الإسلام مع عدم ظهور الفِسْق ـ لكان على من ارتكب التوثيق أن ينبّه على مراده ، إلاّ أ نّه لو كان المقصود هو المعنى المتجدّدـ أي العدالة ولو بالمعنى الأعمّ ـ لكان على أرباب الرجال التنبيه على الاصطلاح ، ولم يصدر من أحدٍ منهم ، مع أنّ كلاًّ منهم يصرّح [ في ] أوّل كتابه باصطلاحاته لو كان له اصطلاحٌ ، بل كلُّ مصَنّف في كلّ فنّ لو كان له اصطلاح ينبّه على اصطلاحه مُفْتَتَح كتابه .
وخامسا : بأنّ المحقّق السبزواري نفى القول بالمَلَكَه ممّن تقدّم على العلاّمة وقال : «إنّ الظاهر أنّ العلامّة اقتفى في ذلك الكلام الرازي ومَنْ تبعه من العامّة» ۱ . والعلاّمة المجلسي نفى القول باعتبار المروّة عن كثير من القدماء ۲ ، فكيف يتّجه الأخذ بالتوثيق ممّن يقول بكون العدالة من باب المَلَكَة ، أو يعتبر المروّة في العدالة!؟
وسادسا : بأنّ دعوى عدم حصول الوثوق بمَن لا مروّة له قد صَدَرَ أيضا ممّن اعتبر المروّة في العدالة ، وقد زيّفناه في محلّه ، مضافا إلى ما تقدّم .
وبوجهٍ آخَر : إن كانت الوثاقة في «ثقة» مستعملةً في العدالة ، فلا دلالة فيها على المروّة بناءً على عدم اعتبارها . وإن كانت مستعملةً في الاعتمادـ وهو المعنى

1.كفاية الأحكام : ۲۷۹ .

2.البحار ۸۵ : ۳۰ و ۳۲ .

صفحه از 233