رسالة في ثقة - صفحه 90

اللغوي ـ فلا دلالة فيها على العدالة . وإن كان الغرض الاستعمال في العدالة والاعتماد معا ـ كما ربّما قيل ـ فيظهر ضعفه بما مرّ .
وسابعا : بأ نّه لو كان الوثوق لا يحصل بمجرّد حُسْن الظاهر ـ كما في ذيل الجواب المذكور ـ فلا حاجة إلى القول بكون المأخوذ في التوثيق هو العدالة بالمعنى الأعلى المحتاج إلى ارتكاب تكلّف تامّ وتجشّم تمام ، كما في صدر الجواب المذكور .
وثامنا : بأنّ دعوى كون المقصود بالتوثيق هو كون الشخص مجتَنِبا عن جميع المعاصي ـ كما في ذيل الجواب المذكور ـ بعيدة ، كيف وهذه المرتبة لا تتّفق إلاّ لأندر نادر ، والموثّقون في غاية الكثرة . وتاسعا : بأنّ مقتضى ذيل الجواب أنّ المقصود بالتوثيق هو ما يلزم العدالة ، ومقتضى صدر الجواب كون المقصود به نفس العدالة ، فالتنافي في البين بَيِّنٌ .
وعاشرا : بأ نّه كيف يتأتّى الاعتماد على مجرّد الاتّفاق في هذه المعركة العظمى من دون الاستناد إلى مدرك وثيق ، وسند سديد .
ثمّ إنّ المحقّق القمّي ۱ هو الأصل في الجواب المذكور كما مرّ ، والجواب المذكور منه ينافي ما اختاره في باب قبول الجرح والتعديل بدون ذكر السبب ، من التفصيل بين ما لو علم بموافقة مذهب الجارح والمعدّل لمذهب المجتهدِ ـ فيما يتحقّق به الجرح والتعديل ـ فالقبول ، وغيره فالعدم ؛ حيث إنّ مقتضى التفصيل المذكور بعدم القبول في صوره عدم علم المزكّي له بموافقة مذهب المزكّى لمذهبه.
إلاّ أن يقال : إنّ قوله في التفصيل المذكور بعدم القبول في صورة عدم علم المزكّي له بموافقة مذهب المزكّى منصرفٌ إلى ما لو لم تكن التزكية مبنيّةً على
الأخذ بالمرتبة العليا (ومنصبّ فيه ، إلاّ أن يقال : إنّ الغالب من أفراد التزكية إنّما هو

1.القوانين المحكمة ۱ : ۴۹۵ .

صفحه از 233