يتأتّى القدح ۱ ؛ لفرض جواز عدم النقض .
إلاّ أن يقال : إنّ المقصود من الجواز في جواز النقض هو الجواز المقابل للحرمة ، لا الجواز المقابل للوجوب ، والمقصود به الوجوب ۲ كما في عنوان جواز العمل بخبر الواحد .
ويمكن القدح في الجواب أيضا : بأنّ المدار في الجواب إمّا على كون المقصود بالوثاقة هو المعنى اللغوي ، أو المعنى المصطلَح مع كفاية العدالة باعتقاد الراوي .
أمّا على الأوّل ، فإن قلنا بكون الغرض الاعتماد في النقل ، فلا جدوى في الجواب ، وإن قلنا بكون الغرض الاعتماد في جميع المراحل ، فهو يكفي ، كما يظهر ممّا مرّ ، ولا حاجة إلى الجواب المذكور .
وأمّا على الثاني ، فالجواب مدفوع بعدم ثبوت الاصطلاح ، كما يظهر ممّا تقدّم .
وبعد ما مرّ أقول : إنّ الذي يظهر بالتتبّع والاستقراء ـ كما يظهر ممّا تقدّم على سبيل الظنّ المتقارب إلى العلم ، بل العلم ـ أنّ المقصود بالوثاقة في «ثقة» هو الاعتماد في الإسناد ، واستفادة العدالة منها من باب الغفلة ، ولمثله عدم اعتبار الإتقان عندي ، إلاّ على تقدير كونه من أدقّاء النظر وأرباب التعميق ، كما حرّرناه
في الاُصول .
وبهذا المقال يتأتّى أيضا الجواب عن الإشكال ، لكن من قبيل السالبة بانتفاء الموضوع ، نظير الجواب الثاني ؛ لابتنائه على كون المقصود بالعدالة المشروطة في اعتبار الخبر هو التحرّز عن الكذب ، كما يظهر ممّا مرّ .