رسالة في ثقة - صفحه 99

الثاني : [ إشكالٌ آخَر على قبول توثيقات أهل الرجال ]

إنّه يتطرّق في قبول توثيقات أهل الرجال إشكالٌ آخَرُ على القول بلزوم الاختبار بالعِشرة ، أو تزكية العدلين في كاشف العدالة ، كما هو صريح طائفة من الكلمات ، بل نسبهُ في الذخيرة ۱ ـ كما عن البحار ۲ ـ إلى المشهور بين المتأخّرين ، بل نسبه في المسالك إلى المشهور ۳ ، بل ظاهر المدارك إطباق الأصحاب عليه ۴ ؛ حيث إنّه لا يتمكّن المجتهد من الاختبار ، ولا من تزكية العدلين ؛ إذ غاية الأمر ثبوتُ تزكيةِ كلِّ واحدٍ من أجزاء السند بتزكية عدلين ، وهو بعد نُدرته لا جدْوى فيه ؛ للزوم ثبوت عدالة العدلين أيضا بتزكية العدلين ، وكذا الحال في العدلين إلى أن يدورَ أو يتسلسلَ .
والمفروض ـ كما تقدّم ـ الاتّفاق على قبول التوثيقات في العمل بالخبر ، بناءً على اشتراط العدالة ، وعمدةُ الإشكال إنّما هي بناءً عليه ، أو في التسمية بالصحيح بناءً على عدم الاشتراط .
وهذا الإشكال مبنيّ على الخلاف في (الكاشف ، كما أنّ الخلاف السالف
مبنيّ على الخلاف في الكشف ، وإن سَلَفَ قليلٌ من الكلام في الكاشف في الخلاف في) ۵
المنكشف بالتبع ، لكن لو أمكنَ للمجتهد حصولُ العلم بالعدالة ، ففيه الكفايةُ ولو بناءً على اعتبار الاختبار ؛ قضيّة حجّيّة العلم مطلقا . وعلى هذا

1.الذخيرة : ۳۰۶ .

2.البحار ۸۵ : ۳۳ .

3.مسالك الأفهام ۱ : ۳۱۳ .

4.مدارك الأحكام ۴ : ۶۶ .

5.ما بين القوسين ليس في «د» .

صفحه از 233