رسالة في أصحاب الإجماع - صفحه 105

[الكلام في ابن أبي حمزة البطائني ]

ومن الأشخاص المنقولِ في حقّهم الإجماعُ في كلام الشيخ ، عليُّ بن أبي حمزة البطائني ۱ . وحاله معروف ، وإن قال العلاّمة في المنتهى في منزوحات البئر عند الكلام فيما يوجب نزح أربعين : «وعليّ بن أبي حمزة لايعوّل على روايته غيرَ أنّ الأصحاب قبلوها» ۲ .
لكن يمكن أن [يكون] المقصود بالرواية هو خصوصَ الرواية المتقدّمة ، لامطلقَ الرواية ؛ بل ذلك هو الظاهر ، وعلى حسب حال الرواية حال مرجع الضمير المؤنّث المنصوب في «قبلوها» .
وقال بعض الأعلام : إنّه يمكن القول بقبول روايته ؛ لما قال شيخ الطائفة في العدّة من «أنّ الطائفة عملت بأخباره» ۳ ؛ ولقوله في الرجال : «له أصل» ۴ ؛ ولما حكي عن ابن الغضائري من أنّه قال في ترجمة ابنه الحسن : «إنّ أباه أوثق منه» ۵ ؛ ولرواية كثير من الأعاظم عنه ، كابن أبي عُمَير ، وصفوان بن يحيى ، والبزنطي وغيرهم .
إلاّ أن يقال : إنّ ظهورَ خلاف مايقتضيه ظاهرُ نقل الإجماع من ناقل بالنسبة إلى بعض الأشخاص لايوجب ارتفاع الظهور بالكلّيّة ، فظهورُ خلافِ مايقتضيه ظاهر نقل الإجماع من ناقلٍ بالنسبة إلى بعض الأشخاص لايوجبُ ارتفاعَ الظهورِ من نقل الإجماع من ناقل آخر بالفحوى .
وكيف كان ، فكونُ الصحّة في لسان القدماء أعمَّ من العدالة ـ والعامّ لايستلزم الخاصّ ـ لاينافي ما ذكرناه ؛ إذ عدم الاستلزام لاينافي الظهور ، وماذكرناه وادّعيناه هو الظهور ، كيف والمطلقات ظاهرة في الأفراد الشائعة ، ونظيرُ ذلك ظهورُ العامّ الوارد في موردٍ خاصّ في المورد الخاصّ بعد جواز خروج المورد ، كما هو الأظهر .
ومن ذلك أنّ الأظهر أنّه لو وَرَدَ خاصّ يعارض العامّ المشار إليه بالعموم والخصوص المطلق ، يكون النسبة من قبيل التباين ، إلاّ أنّ الخاصّ يقدّم على العامّ من باب تقديم النصّ على الظاهر ، كما أنّه لو ورد عامّ يعارض العامّ المشار إليه بالعموم والخصوص من وجه يقدّم العامّ المشار إليه على العامّ المعارض له ، لكن ظهور العامّ المشار إليه يخالف ظهور المطلقات في الأفراد الشائعة باختصاص المراد بالمطلقات في الأفراد الشائعة ، دون العامّ المشار إليه ، فإنّ الظاهرَ فيه دخول المورد في المراد ، دون اختصاص المراد بالمورد ، بناءً على عدم التخصيص بالمورد مع عدم انصراف العامّ إلى المورد . وتفصيلُ الحال موكولٌ إلى ما حرّرناه في محلّه .
وأيضاً الأظهرُ ظهورُ الاستعمالِ في الحقيقة ؛ وفاقاً للسيّد المرتضى ۶ .
وما استُدلّ به للقول بعدم الظهور ـ كما جرى عليه المشهور من أنّ الاستعمال أعمُّ من الحقيقة والمجاز ، والعامّ لايدلّ على الخاصّ ۷ ـ مردودٌ بأنّ المدّعى هو الظهور ، وعدم الاستلزام لاينافي الظهور .

1.عدّة الأُصول ۱ : ۱۵۰ .

2.منتهى المطلب ۱ : ۸۶ .

3.عدّة الأُصول ۱ : ۱۵۰ .

4.رجال الشيخ : ۳۵۳ / ۱۰ .

5.خلاصة الأقوال : ۲۱۲ / ۷ .

6.الذريعة إلى أُصول الشريعة ۱ : ۱۳ .

7.انظر مفاتيح الأُصول للسيّد المجاهد : ۷۸ .

صفحه از 194