رسالة في أصحاب الإجماع - صفحه 116

[نظر المصنّف ]

وتلخيص المقال: أنّه لايتأتّى الكلام إلاّ فيما لو كان جميع رجال مَن دون بعض الجماعة الواقعِ في السند من رجال الصحيح ، وحينئذٍ لايخرج حالُ البعض عن أحوالٍ ثلاثة ، وأحوالُ رجال مَن فَوقه عن أحوالٍ خمسة ؛ فالأقسام خمسة عشر .
ولاإشكال في الاتّصاف بالصحّة لو كان بعضُ الجماعة الواقعُ في السند من رجال الصحيح ، ومَنْ فَوقه من الرجال إمامياً مصرّحاً بالتوثيق ، فمورد الكلام أربعة عشر قسماً ، ولو قلنا بعدم تحقّق القسم الثالث المتقدّم في أحوال الجماعة ـ أعني
غير الإمامي غير المصرّح بالتوثيق ـ يصير الأقسام عشرة ، واحدٌ منها صحيح بلاإشكال ، وتسعة منها مورد الكلام .
وبالجملة ، مقتضى مانقله السيّد الداماد من الأصحاب دخولُ الحديثِ في هذه الأقسام الأربعة عشر في الصحيح ، وجرى نفسه على تسمية الحديث ب «الصحي» لكنّه لم يظهرْ منه القول بدلالة نقل الإجماع على وثاقة من روى عنه الجماعة كمامرّ ، ووافقه الوالد الماجد رحمه الله في فروعه ، لكنّه أنكر دلالة نقل الإجماع على وثاقة من روى عنه الجماعة . وظاهرُه القولُ بالدلالة على وثاقة الجماعة فقط ، فظاهره التفصيل كمامرّ .
وقال السيّد الداماد :
وبالجملة ، هؤلاء ـ على اعتبار الأقوال في تعيينهم ـ أحد وعشرون ، بل اثنان وعشرون رجلاً ، ومراسيلُهم ومرافيعُهم ومقاطيعُهم ومسانيدُهم إلى من يسمّونه من غير المعروفين معدودةٌ عندَ الأصحابِ من الصحاح من غير اكتراث منهم لعدم صِدْق حدّ الصحيح عليها ، ومن ذلك مافي المختلف للعلاّمه في مسألة ظهور فِسْق إمام الجماعة أنّ حديث عبد اللّه بن بكير صحيح مع أنّه فطحي استناداً إلى الإجماع المذكور ۱ ، وكذا في فوائد خلاصة الرجال له : أنّ طريق الصدوق أبي جعفر محمّد بن بابويه عن أبي مريم الأنصاري صحيح ، وإن كان في طريقه أبان بن عثمان وهو فطحي ، لكنّ الكشّي قال : «إنّ العِصابة أجمعت على تصحيح مايصحّ عنه ۲ » .
وفي شرح الإرشاد لشيخنا المحقّق الفريد الشهيد في كتاب الحجّ في
مسألة تكرّر الكفّارة بتكرّر الصيد عمداً أو سهواً : «وصرّح الصدوق ۳ والشيخ في النهاية ۴ ، والاستبصار ۵ ، وابن البرّاج ۶ بعدم التكرار عمداً ؛ لقوله تعالى : «ومَنْ عادَ فَينتقِمُ اللّه ُ مِنْه»۷ والتفصيلُ قاطِع للتشريك ، فكما لا انتقامَ في الأوّل فلاجزاءَ في الثاني ؛ ولأنّ الصادق عليه السلامفسّر الآية بذلك في رواية ابن أبي عُمَير في الصحيح عن بعض أصحابه» ۸ .
وفي شرح الشرائع لبعض الشهداء من أصحابنا المتأخّرين في مبحث الارتداد : «لاتقتل المرأة بالردّة وإنّما تحبس دائماً على تقدير امتناعها من التوبة ، فلو تابت قُبِلَتْ منها ، وإن كان ارتدادها عن فطرة عند الأصحاب ؛ لصحيحة الحسن بن محبوب ، عن غير واحدٍ من أصحابنا ، عن أبي جعفر وأبي عبد اللّه عليهماالسلام» ۹ .
ونظائر ذلك في كتبهم وأقاويلهم كثيرة لايحومها نطاق الإحصاء .
والحقّ الحقيق بالاعتبار عندي أن يفرّق بين المندرج في حدّ الصحيح حقيقة ، وبين ماينسحبُ عليه حُكْمُ الصحّة ، فيصطلح على تسمية الأوّل صحيحاً ، والثاني صِحّياً ، أي : منسوباً إلى الصحّة ومعدوداً في حكم الصحيح ، ولقد جرى ديدني واستمرّ سنني في مقالاتي ومقاماتي على إيثار هذا الاصطلاح ، وأنّه بذلك لحقيق ۱۰ .
وقال في الحاشية : فأمّا ما يقال : «الصَحِي» ويراد به النسبة إلى المتكلّم على معنى الصحيح عندي ، فلايستقيم على قواعد العربيّة ؛ إذلا تسقط تاء الصحّة إلاّ عند الياء المشدّدة التي هي للنسبة إليها ، وأمّا الياء المخفّفة التي هي للنسبة إلى المتكلّم ، فلايصحّ معها إسقاط تاء الكلمة أصلاً ك «سلامتي» و«صحّتي» و«كتابتي» و«صنعتي» و«صحبتي» مثلاً ، فليعرف .

1.مختلف الشيعة ۲ : ۴۹۷ ، المسألة : ۳۵۷ .

2.خلاصة الأقوال : ۲۷۷ ، الفائدة الثامنة .

3.المقنع : ۷۹ ، الفقيه ۲ : ۲۳۴ ، ح ۹ ، باب مايجب على المحرم في أنواع مايصيب من الصيد .

4.النهاية : ۲۲۶ .

5.الاستبصار ۲ : ۲۱۱ ، ذيل ح ۳ ، باب من تكرّر منه الصيد .

6.المهذّب ۱: ۲۲۸.

7.المائدة (۵): ۹۵.

8.غاية المراد ۱ : ۴۱۳ .

9.مسالك الأفهام ۲ : ۳۵۸ ، (الطبعة الحجرية) .

10.الرواشح السماويّة : ۴۷ ، الراشحة الثالثة .

صفحه از 194