رسالة في أصحاب الإجماع - صفحه 142

[التنبيه] الخامس : [في أنّ بعض أهل الإجماع] [يروي عن بعض بواسطة أو بلاواسطة]

أنّه قد يروي بعضُ أهل الإجماع عن بعضٍ مع اتّحاد الطبقة بلاواسطة ، كما في الحديث المعروف الذي رواه الكشّي عن يعقوب بن يزيد ، عن محمّد بن أبي عُمَير ، عن جميل بن درّاج ، قال : سَمِعْتُ أباعبد اللّه عليه السلام يقول : «بشّر المخبتين بالجنّة» ۱ بل نظيره غير عزيز في الأخبار الفقهيّة .
بل حكى الشيخ في الفهرست في ترجمة جميل : أنّ له أصلاً روى عنه ابن أبي عُمَير وصفوان ۲ .
وحكى الشيخ في الفهرست أيضاً في ترجمة عبد اللّه بن مُسكان : أنّ له كتاباً روى عنه ابن أبي عُمَير وصفوان .
وقد عدّ في ترجمة حمّاد بن عثمان ممّن روى عنه ابنَ أبي عُمَير ۳ ، وعدّ أيضاً كالنجاشي في ترجمة أبان بن عثمان ممّن روى عنه أحمد بن محمّد بن أبي نصر ۴ .
وعدّ النجاشي في ترجمة فُضيل بن يسار ممّن روى عنه حمّادَ بن عيسى ۵ .
وحكى السيّد السند التفرشي رواية أبان بن عثمان عنه قال : «كما يظهر من باب حكم الجنابة من التهذيب وغيره» ۶ .
وحكى في ترجمة ليث المرادي : أنّ عبد اللّه بن مُسكان يروي عنه كثيراً كما في التهذيب وغيره ۷ .
وقد يكون الرواية مع الواسطة مع اختلاف الطبقة ، كما يرشد إليه ما في ترجمة زرارة من أنّ له كتاباً في الاستطاعة والجبر ، روى ابن أبي عُمَير ، عن بعض أصحابه ، عنه ۸ .
والظاهرُ أنّ الغرضَ رواية ابن أبي عُمَير للكتاب المذكور ، وإن يحتمل كون الغرض مطلقَ الرواية ، وزرارة من أهل الطبقة الأُولى ، وابن أبي عُمَير من أهل
الطبقة الثالثة ، وقد تقدّم رواية ابن مُسكان ، وحمّادبن عثمان ، عن ابن أبي عُمَير ، مع كون ابن مُسكان وحمّاد بن عثمان من أهل الطبقة الثانية ، وكون ابن أبي عُمَير من أهل الطبقة الثالثة .
ثمّ إنّه قد ذَكَرَ النجاشي في ترجمة حمّاد بن عيسى أنّه روى (عن جعفربن محمّد[ عليهماالسلام] وروى عن عبد اللّه بن المغيرة ، وعبد اللّه بن سنان ، وعبد اللّه بن المغيرة) ، ۹ عن أبي عبد اللّه عليه السلام ۱۰ ، مع كون حمّاد بن عيسى من أهل الطبقة الثانية ، وعبد اللّه بن المغيرة من أهل الطبقة الثالثة .
لكنّ الظاهر أنّ قوله : «وعبد اللّه بن المغيرة» غلط ، ويرشد إليه أنّه ضُرب على ذلك في نسخةٍ معتبرةٍ .
وربّما احتملَ بعضُ الأعلام في إصلاح الكلام كونَ الغرضِ التنبيهَ على رواية حمّاد بن عيسى عن الصادق عليه السلامتارةً بلا واسطة ، وأُخرى بواسطتين ، وثالثة بواسطة واحدة ، أشار إلى الأوّل بقوله : «روى عن جعفر بن محمّد» ، وإلى الثاني بقوله : «روى عن عبد اللّه بن المغيرة وعن عبد اللّه بن سنان» وإلى الثالث بقوله : «وعبد اللّه بن المغيرة عن أبي عبد اللّه عليه السلام» فعلى هذا يكون قوله : «عن أبي عبد اللّه عليه السلام» قيداً لكلّ من قوليه الأخيرين ، وجعَل الواو في قوله : «وعبد اللّه بن سنان» بمعنى «عن» ، ولذا جعَل معنى قوله ـ : «روى عن عبد اللّه بن المغيرة وعبد اللّه بن سنان» بعد جعْل قوله : «عن أبي عبد اللّه عليه السلام» قيداً لكلّ من قوليه الأخيرين ـ : «أنّه روى حمّاد بن عيسى ، عن عبد اللّه بن المغيرة ، عن عبد اللّه بن سنان ، عن أبي عبد اللّه عليه السلام» ؛ إشارة إلى ماتكرّر في الروايات من رواية حمّاد بن عيسى عن عبد اللّه بن المغيرة ، عن عبد اللّه بن سنان ، عن
أبي عبد اللّه عليه السلام ، بل احتملَ كونَ تخصيص عبد اللّه بن المغيرة بالذكر من بين من روى عنه حمّاد بن عيسى من باب دفع توهّم بُعد رواية حمّاد بن عيسى عن عبد اللّه بن المغيرة ؛ لكون حمّاد بن عيسى فيما ذكره الكشّي من أهل الطبقة الثانية ، وعبد اللّه بن المغيرة من أهل الطبقة الثالثة كما سمعت .
أقول : إنّه قد استوفى المغني معانيَ الواو ۱۱ ، ولم يذكر مجيء الواو بمعنى «عن» ، وبعد فرض المجيء لم يُعهد استعمال الألفاظ في المعاني النادرة في مقامات البيان لافي الرجال ولا في غيره .
ومع هذا لم يعهد ذكر رواية الراوي عن المعصوم بواسطتين في الرجال ، كما هو الحال بناءً على كون الواو في قوله : «وعبد اللّه بن سنان» بمعنى «عن» .
ومع هذا قد اتّفق رواية حمّاد عن عبد اللّه بن المغيرة ، عن أبي عبد اللّه عليه السلام كما في الفقيه في باب صلاة جعفر ۱۲ ، واتّفق أيضاً رواية حمّاد عن عبد اللّه بن سنان ، عن أبي عبد اللّه عليه السلامكما في باب اشتراك العبيد والأحرار والنساء في القتل من ديات التهذيب ۱۳ ، وبابِ المرأةُ تكون زوجة العبد من نكاح الكافي ۱۴ ، فليسَ جعْل قوله : «روى عن عبد اللّه بن المغيرة وعن عبد اللّه بن سنان» إشارةً إلى رواية حمّاد بن عيسى ، عن عبد اللّه بن المغيرة ، عن عبد اللّه بن سنان أولى من جعله إشارةً إلى رواية حمّاد بن عيسى ، عن عبد اللّه بن المغيرة ، وكذا روايته عن عبد اللّه بن سنان ، سواء جُعل قوله : «عن أبي عبد اللّه عليه السلام» قيداً لكلٍّ من القولين الأخيرين أو
القول الأخير .
ثمّ ۱۵ إنّه روى في الكافي في باب «النساءُ لايرثن من العقار شيئاً» بالإسناد عن زرارة ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : «النساء لايرثن من الأرض ولامن العقار شيئاً» ۱۶ .
أقول : إنّه مات زرارة ومحمّد بن مسلم في سنةٍ واحدة ؛ قضيّةَ ما ذكره النجاشي في ترجمة كلّ منهما ۱۷ من أنّه توفّي في سنة خمسين ومائة ، وكان زرارة أكبر سنّاً من محمّد بن مسلم بعشرين سنة ؛ قضيّةَ أنّ الشيخ ذكر في الرجال في ترجمة محمّد بن مسلم أنّ له نحواً من سبعين سنة ۱۸
، والمنقول عن رسالة أبي غالب أنّ زرارة عاش تسعين سنة ۱۹ ، فرواية زرارة عن محمّد بن مسلم بعيدة ، مع أنّه لا أثرَ في الأسانيد من روايته عنه .
والظاهر أنّ حرف الجرّ سهو عن حرف العطف ، أي كان الأصل «عن زرارة ومحمّد بن مسلم» بشهادة أنّ الرواية مذكورة في التهذيب ۲۰ ، والعبارة بحرف العطف لاحرفِ الجرّ ، مضافاً إلى أنّه روى في الكافي بعد ذلك بفاصلة ثلاث روايات بالإسناد عن زرارة ومحمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه السلامقال : «لايرث النساء في عقار الأرض شيئاً» ۲۱ .
وربّما احتمل أن يكون المقصود بمحمّد بن مسلم هو محمّد بن مسلم
الزهري ؛ نظراً إلى أنّ الزهري مات سنة أربع وعشرين ومائة ، وكان له اثنتان وسبعون سنة ۲۲ ، فيكون أكبرَ من زرارة .
وليس بشيء ؛ لعدم وقوع محمّد بن مسلم الزهري في الأسانيد ، مع أنّ زرارة ـ على ماذكر ـ كان أكبر من محمّد بن مسلم بثمانية ، فيعود المحذور ـ المتطرّق في رواية زرارة عن محمّد بن مسلم المعروف ـ في رواية زرارة عن محمّد بن مسلم الزهري ، إلاّ بأقلّ قليل .

1.رجال الكشّي ۱ : ۳۹۸ / ۲۸۶ .

2.الفهرست : ۴۴ / ۱۵۳ .

3.الفهرست : ۶۰ / ۲۴۰ .

4.الفهرست : ۱۸ / ۶۲ ؛ رجال النجاشي : ۱۳ / ۸ .

5.رجال النجاشي : ۳۰۹ / ۸۴۶ .

6.نقد الرجال ۱ : ۴۵ / ۲۲؛ والرواية في تهذيب الأحكام ۱ : ۱۲۸ ، ح ۳۴۷ ، باب حكم الجنابة وصفة الطهارة منها .

7.نقد الرجال ۴ : ۷۶ / ۴۳۰۸؛ والروايات في تهذيب الأحكام ۱ : ۲۵۸ ، ح ۷۵۰ ، باب تطهير الثياب وغيرها من النجاسات ؛ تهذيب الأحكام ۲ : ۱۱۸ ، ح ۴۴۶ ، باب كيفيّة الصلاة وصفتها ؛ الاستبصار ۱ : ۲۷۹ ، ح ۱۰۱۴ ، باب أوّل وقت نوافل الليل .

8.الفهرست : ۷۴ / ۳۱۲ .

9.ما بين القوسين ساقط من «د» .

10.رجال النجاشي : ۱۴۲ / ۳۷۰؛ وانظر منتهى المقال ۳ : ۱۱۷ / ۹۹۶ .

11.مغني اللبيب ۱ : ۴۶۳ .

12.لاوجود له في هذا الباب ، انظر الفقيه ۱ : ۳۴۷ ، باب صلاة الحبوة والتسبيح .

13.لاوجود له في هذا الباب ، انظر تهذيب الأحكام ۱۰ : ۲۴۴ ، باب اشتراك الأحرار والعبيد .

14.الكافي ۵ : ۴۸۴ ، ح ۲ ، باب المرأة تكون زوجة العبد ... ، وفيه : «عن حمّاد بن عيسى ، عن عبد اللّه بن المغيرة ، عن عبد اللّه بن سنان . . .» .

15.سقط من هنا إلى آخر هذا التنبيه من «د» .

16.الكافي ۷ : ۱۲۷ ، ح ۱ ، باب أنّ النساء لايرثن من العقار شيئاً .

17.رجال النجاشي : ۱۷۵ / ۴۶۳ و ۳۲۳ / ۸۸۲ .

18.رجال النجاشي : ۳۲۳ / ۸۸۲ .

19.رسالة أبي غالب الزراري : ۶۶ ؛ ونقل السيّد بحرالعلوم في رجاله ۱ : ۲۳۳ «سبعين سنة» .

20.تهذيب الأحكام ۹ : ۲۹۸ ، ح ۱۰۶۶ ، باب ميراث الأزواج .

21.الكافي ۷ : ۱۲۷ ، ح ۴ ، باب أنّ النساء لايرثن من العقار شيئاً .

22.رجال الشيخ : ۲۹۹ / ۳۱۶ .

صفحه از 194