رسالة في أصحاب الإجماع - صفحه 147

[التنبيه] السادس : [دعوى مردودة]

أنّه روى في أوائل التهذيب والاستبصار بالإسناد عن ابن أبي عُمَير عن رهط سمعوه يقول: «إنّ التبسّم في الصلاه لاينقض الصلاه ولاينقض الوضوء،وإنّما يقطع الضحك الذي فيه القهقهة» ۱ وقيل : لايضرّ جهالة الرهط ؛ لأنّ الراوي ابن أبي عُمَير.
أقول : إنّه لاحاجةَ في دَفْع إضرار جَهالة الرهْطِ برواية ابن أبي عُمَير ـ بناءً على كونها دافعه للإضرار ـ لكفاية الجمعيّةِ؛بناءً على اعتبار الخبر المستفيض، خصوصاً بناءً على كون المدار في الاستفاضة على مافَوقَ الواحدِ ، ومن هذا عدم إضرار الإرسال فيما قد يقال: «عن رجاله» وكذا مايقال : «جماعة» كما في طائفة من صدور أسانيد الكافي ، وكذا ماقد يقال : «عن غيرِ واحدٍ» بناءً على حصول الاستفاضة بمافَوقَ الواحدِ ، بل في الذخيرة عند الكلام فيما لونسي تعيينَ الصلاةِ الفائتةِ :
وقوله : «عن غير واحدٍ من أصحابنا» ـ يعني في رواية عليّ بن أسباط ـ يدلّ على تعدّد الرواية ، وظهور صحّة الخبر عنده ، ومثلُ هذا الكلام عِندَ ضعف الرواة وعدم صحّة التعويل على نقلهم لايصدرُ عن الثقات الأجلاّء ؛ لما فيه من التلبيس ۲ .
قوله : «ومثل هذا الكلام» إلى آخره ، غرضه أنّ المرسِل لوكان ثقة لايأتي ۳ بإبهام الواسطة إلاّ في صورة اعتبار الخبر عنده ، وإلاّ يلزم التدليس .
وأنت خبير بأنّ تلك الدعوى محلّ الإشكال .

1.سوره ابراهيم، آيه ۷.

2.تهذيب الأحكام ۱ : ۱۲ ، ح ۲۴ ، باب الأحداث الموجبة للطهارة؛ الاستبصار ۱ : ۸۶ ، ح ۲۷۴ ، باب الضحك والقهقهة .

3.ذخيرة المعاد : ۳۸۴ ، ورواية عليّ بن أسباط في تهذيب الأحكام ۲ : ۱۹۷ ، ح ۷۷۴ و ۷۷۵ ، باب أحكام السهو في الصلاة .

4.في «د» : «لا يتأتّى» .

صفحه از 194