رسالة في أصحاب الإجماع - صفحه 181

[في كنية «الفقيه» وأقوال الفقهاء ]

وروى في التهذيب في زيادات الصلاة في باب صلاة المسافر بالإسناد عن سليمان بن حفص المروزي قال : «قال الفقيه العسكري» ۱ إلى آخره .
وروى في التهذيب في زيادات الصلاة في باب صلاة المضطرّ ۲ ، وفي الاستبصار في باب صلاة المغمى عليه بالإسناد عن عليّ بن محمّد بن سليمان ، قال : «كتبت إلى الفقيه أبي الحسن العسكري» ۳۴ .
وروى في التهذيب في كتاب القضاء في باب البيّنات ۵ ، وفي الاستبصار في باب كيفيّة الشهادة على النساء عن الصفّار قال : «كتبت إلى الفقيه» ۶ إلى آخره
والمقصود بالفقيه هو العسكري عليه السلامبشهادة التصريح به في الفقيه في قوله في باب الشهادة على المرأة : «وكتب محمّد بن الحسن الصفّار إلى أبي محمّد الحسن بن عليّ عليهماالسلام ۷ .
وروى في التهذيب في كتاب الحجّ في باب حدّ حريم الحسين عليه السلام وفضل كربلاء عن محمّد بن عبد اللّه بن جعفر الحميري قال : «كتبت إلى الفقيه» ۸ إلى آخره . وقد حكم شيخنا البهائي فى مشرقه بأنّ المراد بالفقيه هو صاحب الأمر عليه السلام . وبه حكم السيّد السند التفرشي ۹ .
ويرشد إليه ماذكره النجاشي من أنّ محمّد بن عبد اللّه بن جعفر الحميرى كانَ كاتَبَ صاحبَ الأمرِ عليه السلام ۱۰ .
فقد بان فَسادُ تخصيصِ «الفقيه» بالصادق عليه السلام كما في المقالة الأُولى ، وكذا تخصيصه بالكاظم عليه السلامكما في المقالة الثانية ، بل مقتضى كلام المولى التقيّ المَجلسي في حاشية النقد عدم اتّفاق إطلاق «الفقيه» على الصادق والكاظم عليهماالسلام ، قال : «بل يطلق الفقيه على أبي الحسن عليّ بن محمّد الهادي» ۱۱ لكن لاخفاء في أنّه كان الصواب تبديلَ أبي الحسن بأبي محمّد .
ومقتضى المقالة الثانية اختصاصُ «العالِم» بالصادق عليه السلام .
ومقتضى المقالة الأخيرة عمومه للكاظم عليه السلام ، بل مقتضى صريحِ المولى التقيّ المجلسي أنّ العالِمَ يُطلق على مطلق المعصوم ۱۲ ، والظاهر ـ بل بلاإشكال ـ أنّ
المقصودَ بالمعصومِ هو الأئمّة الاثنا عشر .

1.تهذيب الأحكام ۳ : ۲۳۰ ، ح ۵۹۴ ، باب زيادات الصلاة في السفر .

2.تهذيب الأحكام ۳ : ۳۰۳ ، ح ۹۲۷ ، باب زيادات صلاة المضطرّ .

3.الاستبصار ۱ : ۴۵۸ ، ح ۱۷۷۴ ، باب صلاة المغمى عليه .

4.في «د» زيادة : «وروى في الاستبصار في باب «المسافرُ يخرج فرسخاً أو فرسخين ويقصر في الصلاة ثمّ يبدو له عزم الخروج» بالإسناد عن سليمان بن حفص المروزي قال ، قال الفقيه ، وقيل : أي الصادق عليه السلام ورواية المروزي هذه غير روايته السابقة» .

5.تهذيب الأحكام ۶ : ۲۵۵ ، ح ۶۶۶ ، باب في البيّنات .

6.الاستبصار ۳ : ۱۹ ، ح ۵۸ ، باب كيفيّة الشهادة على النساء .

7.الفقيه ۳ : ۴۰ ، ح ۱۳۲ ، باب الشهادة على المرأة .

8.تهذيب الأحكام ۶ : ۷۵ ، ح ۱۴۸ ، باب حدّ حرم الحسين عليه السلام وفضل كربلاء .

9.انظر نقد الرجال ۴ : ۲۴۵ / ۴۸۳۳ .

10.رجال النجاشي : ۳۵۴ / ۹۴۹ و«بن عبد اللّه » أضفناها من المصدر .

11.حاشية نقد الرجال للمجلسي غير موجودة؛ وانظر روضة المتّقين ۱۴ : ۵۰۲ .

12.روضة المتّقين ۱۴ : ۵۰۲ .

صفحه از 194