رسالة في أصحاب الإجماع - صفحه 183

[في المراد من «الشيخ» ]

وروى في التهذيب وفي باب الحيض والاستحاضة والنفاس ۱ ، وفي الاستبصار في باب «الحائض تطهر عند وقت الصلاة» بالإسناد عن عمربن حنظلة ، عن الشيخ ۲ .
قيل : سَمِعت عن بعض الأجلاّء أنّ المراد بالشيخ هو الصادق عليه السلام ، ولايذهب عليك أنّ هذا المقال يجتمع مع اختصاص الشيخ بالصادق عليه السلام ، وعمومِه للكاظم عليه السلام ، وكذا يجتمع مع عمومه لسائر الأئمّة عليهم السلام نظير ماسَمِعت من المولى المتقدّم في باب العالم .
وقال السيّد الداماد في حاشية الاستبصار : «الظاهرُ أنّه أبوجعفر الأوّل ، أو أبو عبد اللّه عليهماالسلام ، واحتمل أبو إبراهيم على بُعد» ۳ .
ولايذهب عليك أنّه يجتمع مع اختصاص الشيخ بالباقرين والكاظم عليهم السلاموعمومه لسائر الأئمّة عليهم السلام ، وقيل : إنّ عمر بن حنظلة من أصحاب الباقر والصادق عليهماالسلام ۴ فيحتمل كون المراد في الرواية هو الباقرَ أو الصادق عليهماالسلام .
وقد ذكر في المجمع أنّ «الشيخ» في الحديث هو موسى بن جعفر عليهماالسلام ، وربّما أُطلقَ على الصادق عليه السلام ، كما في رواية زرارة ومحمّد بن مسلم قال : «بعثنا إلى الشيخ ونحن بالمدينة» والمراد به هو الصادق عليه السلامكما صرِّح به في الأخبار ۵ .
وفي الفقيه في باب الحكم باليمين على المدّعي على الميّت حقّاً بعد إقامة البيّنة : «روي عن ياسين الضرير ، عن عبد الرحمن بن أبي عبد اللّه ، قال : قلت للشيخ يعني موسى بن جعفر عليهماالسلام ۶ .
قال سلطاننا في الحاشية : «ربّما يقال : إنّ الظاهر أنّ المراد ب «الشيخ» هو الصادق عليه السلام ؛ إذ عبد الرحمن الذي هو الراوي من أصحابه عليه السلام دون الكاظم عليه السلام» .
وفي التهذيب في باب كيفيّة القضاء رواية عبد الرحمن بن أبي عبد اللّه ، قال : «قلت للشيخ» ۷ إلى آخره .
قال المولى التقيّ المجلسي في الحاشية : «ولعلّه ـ أي الشيخ ـ أبو عبد اللّه عليه السلام ، وذكر الصدوق أنّه موسى بن جعفر عليه السلام ولم يذكر أصحاب الرجال روايته عنه» ۸ .

1.تهذيب الأحكام ۱ : ۳۹۱ ، ح ۱۲۰۶ ، باب الزيادات في الحيض والاستحاضة والنفاس .

2.الاستبصار ۱ : ۱۴۴ ، ح ۴۹۲ ، باب «المرأةُ تحيض بعد أن دخل عليها وقت الصلاة» .

3.حاشية الاستبصار غير موجودة فعلاً .

4.رجال الشيخ : ۱۴۲ / ۶۴؛ وانظر نقد الرجال ۳ : ۳۵۳ / ۳۸۹۱ .

5.مجمع البحرين ۱ : ۵۶۹ (شيخ) .

6.الفقيه ۳ : ۳۸ ، ح ۱۲۸ ، باب الحكم باليمين على المدعي على الميّت حقّاً بعد إقامة البيّنة .

7.تهذيب الأحكام ۶ : ۲۲۹ ، ح ۵۵۵ ، باب كيفيّة الحكم والقضاء .

8.حكاه عنه ولده في ملاذ الأخيار ۱۰ : ۴۱ . وانظر الفقيه ۳ : ۳۸ .

صفحه از 194