رسالة في أصحاب الإجماع - صفحه 54

[روايات حُريز عن الصادق عليه السلام مباشرة ]

بقي الكلام فيما نقله الكشّي عن العيّاشي من عدم رواية حُريز عن الصادق عليه السلامإلاّ حديثاً أو حديثين ۱ ، وقد راقني التعرّض له بالمناسبة من باب مزيد الفائدة .
فنقول : إنّ الاستقراء في الأسانيد يقضي بكثرة رواية حُريز عن الصادق عليه السلام؛ حيث إنّه قد روى في الكافي في كتاب الزكاة في باب مَن يلزم نفقته عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن عبد اللّه بن المغيرة ، عن حُريز ، عن أبي عبد اللّه عليه السلام إلى آخره ۲ .
وأيضاً روى في الكافي في كتاب الزكاة في نوادر الصدقات عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن حمّاد بن عيسى ، عن حُريز ، عن أبي عبد اللّه عليه السلام إلى آخره ۳ .
وأيضاً روى في الكافي فيكتاب الحجّ في باب ما يجب لعقد الإحرام عن عليّ ، عن أبيه ، عن حُريز ، عن أبي عبد اللّه عليه السلام إلى آخره ۴ .
وأيضاً روى في الكافي في باب ما يلبس المُحْرم من الثياب وما يكره له لباسه عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حمّاد ، عن حريز ، عن أبي عبد اللّه عليه السلام ۵ .
وأيضاً روى في الكافي في باب كفّارة ما أصاب المُحْرم من الطيروالبيض عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حمّاد بن عيسى ، عن حُريز بن عبد اللّه ، عن
أبي عبد اللّه عليه السلام إلى آخره ۶ .
وأيضاً روى في الفقيه في باب ماينقضُ الوضوءَ عن حُريز ، عن أبي عبد اللّه عليه السلام إلى آخره ۷ .
وأيضاً روى في الفقيه في باب التهيّؤ للإحرام عن حمّاد ، عن حُريز ، عن أبي عبد اللّه عليه السلامإلى آخره ۸ .
وأيضاً روى في الفقيه في باب مايجوز فيه الإحرام ومالايجوز عن حمّاد ، عن حُريز ، عن أبي عبد اللّه عليه السلام إلى آخره ۹ .
وأيضاً روى في الفقيه في الباب المذكور عن حمّاد ، عن حُريز ، عن أبي عبد اللّه عليه السلام إلى آخره ۱۰ .
وأيضاً روى في الفقيه في باب ما جاء في طواف الأغلف عن حُريز وإبراهيم بن عمر قالا : قال أبو عبد اللّه عليه السلام إلى آخره ۱۱ .
وأيضاً روى في الفقيه في باب نتاج البَدَنة وحلابها وركوبها عن حمّاد ، عن حُريز ، عن أبي عبد اللّه عليه السلام إلى آخره ۱۲ .
وأيضاً قال في الفقيه في نوادر الحجّ في روايةٍ عن حريز ، عن أبي عبد اللّه عليه السلامإلى آخره ۱۳ .
وأيضاً قال في الفقيه في أبواب القضايا في باب الحبس بتوجّه الأحكام : وفي
رواية حمّاد ، عن حُريز إلى آخره ۱۴ .
وأيضاً روى في الفقيه في باب الصيد والذبائح عن حمّاد ، عن حُريز ، عن أبي عبد اللّه عليه السلامإلى آخره ۱۵ .
وأيضاً روى في التهذيب في باب المياه وأحكامها ومايجوز التطهّر به ومالايجوز بالإسناد عن حمّاد بن عيسى ، عن حُريز بن عبد اللّه ، عن أبي عبد اللّه عليه السلامإلى آخره ۱۶ .
وأيضاً روى في التهذيب في أوائل زيادات الطهارة عن حُريز ، عن أبي عبد اللّه عليه السلام إلى آخره ۱۷ .
وأيضاً روى في التهذيب في باب ميراث ابن الملاعَنَة بالإسناد عن سليم مولى طربال ، عن حريز ، عن أبي عبد اللّه عليه السلام إلى آخره ۱۸ .
وأيضاً روى في الاستبصار في باب أنّه لايصحّ الظهار بيمين بالإسناد عن حمّاد ، عن حُريز ، عن أبي عبد اللّه عليه السلام إلى آخره ۱۹ .
وأيضاً روى في الاستبصار في باب ذبائح الكفّار بالإسناد عن حمّاد بن عيسى ، عن حُريز ، عن أبي عبد اللّه عليه السلامإلى آخره ۲۰ .
وأيضاً روى في الاستبصار في باب ما يختصّ به الولد الأكبر إذا كان ذَكراً من الميراث بالإسناد عن حمّاد ، عن حُريز ، عن أبي عبد اللّه عليه السلام ۲۱ .
وأيضاً روى في الاستبصار في كتاب الحدود في باب مايحصن ومالايحصن عن يونس بن عبد الرحمن ، عن حُريز ، عن أبي عبد اللّه عليه السلام ۲۲ .
وأيضاً روى في الاستبصار في كتاب الحدود في باب ما يوجب التعزير عن الحسين بن سعيد ، عن حمّاد ، عن حريز ، عن أبي عبد اللّه عليه السلام إلى آخره ۲۳ .
وأيضاً روى في الاستبصار في باب حدّ المرتدّ والمرتدّة عن الحسين بن سعيد ، عن حمّاد بن عيسى ، عن حُريز ، عن أبي عبد اللّه عليه السلام ۲۴ .
وأيضاً قد اتّفق روايةُ حُريز عن الصادق عليه السلام في أسانيدَ أُخرى ، كما يظهر بالاستقراء .
والعجب من السيّد السند النجفي ؛ حيث إنّه ـ مع إمامته في الرجال ـ قد جرى في المصابيح على الطعن في بعض الأخبار الدالّة على عدم انفعال الماء القليل برواية حُريز عن الصادق عليه السلام ، وقد اشتهرَ بينَ علماءِ الرجالِ بأنّه لم يروِ عن الصادق عليه السلام إلاّ حديثا أو حديثين ، والطعن في بعضٍ آخر من تلكَ الأخبارِ برواية عبد اللّه بن مُسكان عن الصادق عليه السلام ۲۵ وصرّح علماء الرجال بأنّ عبد اللّه بن مُسكان لم يرو عن الصادق عليه السلامإلاّ بواسطة .
وبالجملة ، لم يبقَ في تلكَ الطبقةِ من يختصّ بها إلاّ ابن بُكير ؛ حيث إنّه غيرُ مذكور في الرجال إلاّ في أصحاب الصادق عليه السلام ۲۶ .
وأمّا أهل الطبقة الأُولى فثلاثة منهم مختصّة بها ، وهم :
معروف بن خرّبوذ ؛ حيث إنّه تعرّض له الشيخُ في الرجال وعدّه من أصحاب
الباقرين عليهماالسلام ۲۷ .
وكذا بُريد بن معاوية ؛ حيث إنّه تعرّض له النجاشي ۲۸ ، والشيخ في الرجال وعدّاه من أصحاب الباقرين عليهماالسلام ۲۹ .
وكذا فضيل بن يسار ؛ حيث إنّه تعرّض له النجاشي ۳۰ ، والشيخ في الرجال أيضاً وعدّاه من أصحاب الباقرين عليهماالسلام ۳۱ .
وأمّا الثلاثة الباقية : فقد عدّ الشيخ في الرجال زرارة ومحمّد بن مسلم من أصحاب الباقر والصادق والكاظم عليهم السلام ۳۲۳۳ .
وعدّ النجاشي والشيخ في الرجال أبا بصير الأسدي من أصحابهم أيضا ۳۴ .
وأمّا أهلُ الطبقةِ الأخيرةِ : فيونسُ بن عبد الرحمن ، قال النجاشي : «إنّه روى عن الكاظم عليه السلام ، وكان الرضا عليه السلام يشير إليه في العلم والفتيا» ۳۵ . وعدّه الشيخ في الرجال من أصحابِ الكاظمِ والرضا عليهماالسلام ۳۶ .
وعدّ النجاشي والشيخ عبد اللّه بن المغيرة من أصحاب الكاظم والرضا عليهماالسلام ۳۷ .
وعدّ الشيخ في الرجال الحسن بن محبوب من أصحاب الكاظم والرضا عليهماالسلام ۳۸
وإن عدّه في الفهرست من أصحاب الرضا عليه السلام ۳۹ .
فهؤلاءِ الثلاثة مختصّةٌ بتلكَ الطبقةِ .
وأمّا الثلاثة الباقية : فابن أبي عُمَير منهم ، قد عدّه النجاشي من أصحاب الكاظم والرضا عليهماالسلام ، قال : «لقي أبا الحسن موسى عليه السلام وسمع منه أحاديث كنّاه في بعضِها ، فقال : يا أبا أحمد ، وروى عن الرضا عليه السلام» ۴۰ .
قوله : «كنّاه في بعضها ، فقال : يا أبا أحمد» قد وقع التكنّي عنه بأبي أحمد فى بعض الأسانيد أيضاً ، كما في الاستبصار في باب تحريم ما يذبَحُهُ المُحْرم من الصيد؛ حيث روى الشيخُ بالإسناد عن أبي أحمد ، عمّن ذَكَرَه ، عن أبي عبد اللّه عليه السلا ۴۱ .
قال المحقّق الشيخ محمّد : «أبو أحمد كنية ابن أبي عُمَير ، واسمه زياد ، كما في كُتب الرجال ، لكنّ الضميرَ المجرور في هذه العبارةِ مبنيٌّ على الاشتباه ، أو راجعٌ إلى عُمَير» ۴۲ .
لكنّه خلافُ ماهو المتعارف في المحاورات من رجوع متعلّقات الكلام إلى المقصود بالأصالة كما حرّرناه في الرسالة المعمولة في «ثقة»؛ لكون اسم ابن أبي عمير هو محمّد كما هو المشهور ، واسم أبي عمير هو زياد ، كما نصّ على الأمرين الشيخُ في الفهرست في قوله : «محمّد بن أبي عمير يكنّى أبا أحمد ، واسم أبي عمير ، زياد ۴۳ .
ويرشدُ إلى ما ذُكِرَ قول النجاشي : «محمّد بن أبي عُمير زياد بن عيسى
أبو أحمد» ۴۴ .
وقد وَقَعَ التعبيرُ عنه بمحمّد بن زياد بن عيسى في طائفةٍ من الأسانيد كما رواه في الكافي في كتابِ الصوم في باب الأهلّة والشهادة عليها ۴۵ . ومارواه في الكافي في كتاب الطلاق في باب تطليقة المرأة غير الموافقة ۴۶ . وما رواه في التهذيب في باب ميراث الأولاد ۴۷ .
ووقع التعبير عنه بمحمّد بن زياد في كثيرٍ من الأسانيد ، كما اتّفق في الكافي في باب قضاء حاجة المؤمن في ثلاث أسانيد ۴۸ وغير ذلك ، والتعبيرُ المذكورُ إنّما اتّفق كثيراً في روايات ابن سماعة .
هذا بناءً على كون المقصود بمحمّد بن زياد هو ابنَ أبي عُمَير ـ كما جرى عليه المولى التقيّ المجلسي ۴۹ ، وهو الأظهرُ ـ لامحمّدَ بن زياد العطّار كما اختاره العلاّمة المجلسي ۵۰ ، ومال إليه الفاضل التستري وتلميذه السيّد السند التفرشي ۵۱ . وقد حرّرنا الحال في رسالةٍ منفردةٍ .
وربّما وقع في بعض الأسانيد رواية أبي أحمد عن ابن أبي عُمَير ، كما رواه في التهذيب في كتاب القضاء في باب البيّنات ۵۲ . لكنّ إحدى الكنيتين غلط ، كما صرّح به المولى التقيّ المجلسي ۵۳ .
وعدّه الشيخ في الرجال من أصحاب الرضا عليه السلام ۵۴ .
وقال في الفهرست : «إنّه أدرك الأئمّة الثلاثة : موسى بن جعفر عليهماالسلام ولم يرو عنه ، وروى عن أبي الحسن الرضا والجواد عليهماالسلام» ۵۵ . وقال السيّد الداماد كماتقدّم : «إنّ في كُتُبٍ الأخبارِ عموماً ، وفي التهذيب والاستبصار خصوصاً رواياتٍ مسندةً عن ابن أبي عمير عن أبي الحسن الكاظم عليه السلام» ۵۶ .
وأمّا صفوان : فعدّه الشيخُ في الرجال من أصحاب الكاظم والرضا والجواد عليهم السلا ۵۷ .
وأمّا أحمد بن محمّد بن أبي نصر : فقد عدّه الشيخ في الفهرست من أصحاب الرضا عليه السلام ۵۸ ، وفي الرجال من أصحاب الكاظم والرضا عليهماالسلام ۵۹ ، وعدّه النجاشي من أصحاب الرضا والجواد عليهماالسلام ۶۰ .
ومع ما مرّ نقول : إنّه قد روى ابنُ مُسكان عن ابن أبي عُمَير عن أبي عبد اللّه عليه السلامفيما رواه في الكافي في باب صلاة النوافل ۶۱ كمايأتي ، وروى حمّاد بن عثمان ، عن ابن أبي عمير، عن أبي عبد اللّه عليه السلام فيما رواه فيالتهذيب في أواخر كتاب الحجّ ۶۲ كما يأتي أيضاً ، وابن أبي عُمَير معدودٌ في كلام الكشّي من أهل الطبقة الثالثة ۶۳ ، وكلّ من حمّاد بن عثمان وعبد اللّه بن مُسكان معدودٌ في كلام الكشّي من أهل الطبقة
الثانية ۶۴ ، ولامجالَ لروايه من كانَ من أصحاب إمامٍ عمّن كانَ من أصحابِ إمامٍ لاحق.
نعم ، لابأسَ برواية مشاركي الطبقة ، بأن كانَ بعضٌ حاضراً وكان بعضٌ آخَرُ غائباً ، فسمع الحاضر مالم يسمع الغائب ، فروى الغائب عن الحاضر ، أو اتّفق ، إدراك بعضٍ في مجلس شرف الحضور ، فَسَمِعَ منه من لم يتشرّف بالحضور للاشتغال بالأُمور الدنيويّة أو وجودِ بعض الموانع .

1.رجال الكشّي ۲ : ۶۸۰ / ۷۱۶ .

2.الكافي ۴ : ۱۳ ، ح ۱ ، باب من يلزم نفقته .

3.الكافي ۴ : ۴۹ ، ح ۱۳ ، كتاب الزكاة ، باب النوادر .

4.الكافي ۴ : ۳۲۶ ، ح ۲ ، باب مايجب لعقد الإحرام .

5.الكافي ۴ : ۳۳۹ ، ح ۳ ، باب مايلبس المحرم لعقد الإحرام .

6.الكافي ۴ : ۳۸۹ ، ح ۱ ، باب كفّارة ما أصاب المُحْرم من الطير والبيض .

7.الفقيه ۱ : ۳۸ ، ح ۱۴۶ ، باب ما ينقض الوضوء .

8.الفقيه ۲ : ۲۰۲ ، ح ۹۲۲ ، باب التهيّوء للإحرام .

9.الفقيه ۲ : ۲۱۵ ، ح ۹۷۶ ، باب مايجوز الإحرام فيه ومالايجوز .

10.الفقيه ۲ : ۲۱۹ ، ح ۱۰۰۷ ، باب مايجوز الإحرام فيه ومالايجوز .

11.الفقيه ۲ : ۲۵۰ ، ح ۱۲۰۵ ، باب ما جاء في طواف الأغلف .

12.الفقيه ۲ : ۳۰۰ ، ح ۱۴۹۰ ، باب نتاج البدنه وحلابها .

13.الفقيه ۲ : ۳۰۸ ، ح ۱۵۳۰ ، باب في نوادر الحجّ .

14.الفقيه ۳ : ۲۰ ، ح ۴۹ ، باب الحبس بتوجّه الأحكام .

15.الفقيه ۳ : ۲۰۲ ، ح ۹۱۷ ، باب في الصيد والذبائح .

16.تهذيب الأحكام ۱ : ۲۱۶ ، ح ۶۲۵ ، باب في المياه وأحكامها .

17.تهذيب الأحكام ۱ : ۳۴۸ ، ح ۱۲۰۱ ، أبواب الزيادات باب الأحداث الموجبة للطهارة .

18.تهذيب الأحكام ۹ : ۳۴۷ ، ح ۱۲۴۶ ، باب ميراث ابن الملاعنة .

19.الاستبصار ۳ : ۲۵۹ ، ح ۹۲۹ ، باب أنّه لايصحّ الظهار بيمين .

20.الاستبصار ۴ : ۸۹ ، ح ۳۲۶ ، باب ذبائح الكفّار .

21.الاستبصار ۴ : ۱۴۴ ، ح ۵۳۸ ، باب ما يختصّ به الولد الأكبر .

22.الاستبصار ۴ : ۲۰۴ ، ح ۷۶۳ ، باب ما يحصن وما لايحصن .

23.الاستبصار ۴ : ۲۱۳ ، ح ۷۹۶ ، باب ما يوجب التعزير .

24.الاستبصار ۴ : ۲۵۵ ، ح ۹۶۶ ، باب حدّ المرتدّ والمرتدّة .

25.المصابيح مخطوط .

26.رجال النجاشي : ۲۲۲ / ۵۸۱ .

27.رجال الشيخ : ۱۰۱ / ۱۲ و ۱۳۵ / ۱۳ و ۳۲۰ / ۶۴۴ .

28.رجال النجاشي : ۱۱۲ / ۲۸۷ .

29.رجال الشيخ : ۱۵۸ / ۵۹ .

30.رجال النجاشي : ۳۰۹ / ۸۴۶ .

31.رجال الشيخ : ۱۳۲ / ۱ .

32.رجال الشيخ : ۳۵۰ / ۱ ؛ الفهرست : ۷۴ / ۳۱۲ .

33.رجال النجاشي : ۳۰۰ / ۳۱۷ ؛ و ۳۵۸ / ۱ .

34.رجال النجاشي : ۴۴۱ / ۱۱۸۷؛ رجال الشيخ : ۱۴۰ / ۲ و ۳۶۴ / ۱۸ .

35.رجال النجاشي : ۴۴۶ / ۱۲۰۸ .

36.رجال الشيخ : ۳۶۴ / ۱۱ و ۳۹۴ / ۲ .

37.رجال النجاشي : ۲۱۵ / ۵۶۱ ؛ رجال الشيخ : ۳۵۵ / ۲۱ .

38.رجال الشيخ : ۳۴۷ / ۹ و ۳۷۲ / ۱۱ .

39.الفهرست : ۴۶ / ۱۶۱ .

40.رجال النجاشي : ۳۲۶ / ۸۸۷ .

41.م الاستبصار ۱ : ۲۱۵ ، ح ۷۴۰ ، باب تحريم مايذبحه المحرم من الصيد .

42.استقصاء الاعتبار لم يطبع .

43.الفهرست : ۱۴۲ / ۶۱۷ .

44.رجال النجاشي : ۳۲۶ / ۸۸۷ .

45.رجال النجاشي : ۳۲۶ / ۸۸۷ .

46.الكافي ۴ : ۷۷ ، ح ۹ ، باب الأهلّة والشهادة عليها .

47.تهذيب الأحكام ۹ : ۲۷۹ ، ح ۱۰۱۲ ، باب ميراث الأولاد .

48.الكافي ۲ : ۱۹۳ ، ح ۲ ـ ۴ ، باب قضاء حاجة المؤمن .

49.روضة المتّقين ۱۴ : ۴۳۳ ـ ۴۳۷ و ۴۹۲ .

50.رجال العلاّمة المجلسي : ۳۰۱ / ۱۶۵۰ .

51.نقد الرجال ۴ : ۱۷۴ / ۴۵۸۶ ؛ وانظر ۲۰۷ / ۴۶۹۵ .

52.تهذيب الأحكام ۶ : ۲۵۰ ، ح ۶۴۲ ، باب البيّنات .

53.روضة المتّقين ۱۴ : ۴۳۳ و ۴۳۷ و ۴۹۲ .

54.رجال الشيخ : ۳۸۸ / ۲۶ .

55.الفهرست : ۱۴۲ / ۶۱۷ .

56.الرواشح السماويّة : ۶۳ ، الراشحة الرابعة عشر .

57.م رجال الشيخ : ۳۵۲ / ۳ و ۳۷۸ / ۴ .

58.الفهرست : ۱۹ / ۶۳ .

59.رجال الشيخ : ۳۳۶ / ۲ و ۳۴۴ / ۳۴ .

60.رجال النجاشي : ۷۵ / ۱۸۰ .

61.الكافي ۳ : ۴۴۳ ، ح ۴ ، باب صلاة النوافل .

62.تهذيب الأحكام ۵ : ۴۷۷ ، ح ۳۳۳ ، باب الزيادات ، في فقه الحجّ .

63.انظر رجال الكشّي ۲ : ۸۳۰ / ۱۰۵۰ و ۸۵۲ / ۱۰۹۹ و ۸۵۳ / ۱۱۰۰ ـ ۱۱۰۱ .

64.رجال الكشّي ۲ : ۶۷۳ / ۷۰۵ .

صفحه از 194