رسالة في أصحاب الإجماع - صفحه 76

[نظريّة الوالد الماجد في اختلافهما ]

وجرى الوالد الماجد رحمه الله على اختلاف المراد بالتصديق والتصحيح بأنّ المرادَ بالتصحيح هو الحكمُ بصدق الحديث وصدوره عن المعصوم ، أي الصحّةِ باصطلاح القدماء ، والمراد بالتصديق هو الحكمُ بصدق الرواية وصدق الإسناد والنسبة ، أي الحكم بصدور الإخبار عمّن أخبر عنه ممّن نقل في حقّه الإجماع ؛ فلو أرسل عن المعصوم بحذف الواسطة ، كأن قال : «قال الصادق عليه السلامكذا» يلزم الحكم بصحّة الحديث ؛ لحكاية ۱ الإجماع على التصديق ، وهو يستلزم الحكم بصحّة الحديث هنا .
وأمّا لو أرسل بإبهام الواسطة ، كأن قال : «روى رجلٌ عن الصادق عليه السلام» فمفادُ دعوى الإجماع الحكمُ بصدور الإخبار عن الواسطة المبهمة ، لاالحكمُ بصحّة الحديث وصدوره عن المعصوم ، فلايكون الحديثُ صحيحاً ؛ فإنّ تصديقَ المنقول في حقّه الإجماعُ هنا لايستلزمُ التصحيح مطلقاً ، بل في الجملة ، بخلاف التصحيح ؛ فإنّه يستلزمُ التصديقَ مطلقاً .
وربّما جرى السيّد السند العلي في الرياض ۲ على هذا المجرى على ما ببالى ، وجرى عليه المحقّق القمّي في بعض الجواب عن السؤال .

1.في «د» : «كحكاية» .

2.نقله عنه تلميذه الحائري في منتهى المقال ۱ : ۵۶ ، وانظر سماء المقال ۲ : ۳۳۰ لمزيد الفائدة .

صفحه از 194