رسالة في جواز الاكتفاء في تصحيح الحديث بتصحيح الغير و عدمه - صفحه 247

أقرب إلى السداد ـ يكون الغرض الإجماع على صحّة الإسناد الَمحكيّ صحيحا ، أي الإجماع على الصِدق ، فلا مجالَ لما ذَكرَه .
ولعلّه كان الغرض الاستناد إلى الكلام المُتقدّم من العلاّمة في الخلاصة ، ووقعَ ما وقعَ من باب الاشتباه .
وأمّا ما ذكَره شيخنا البهائي في الحاشية فيظهر فساد الاستناد إلى نقل الإجماع على التصحيح بما ذكر آنفا ، وفساد الاستناد إلى كلام العلاّمة بما تقدّم سالفا .
وقد حكى في المنتقى مُشاركة الشهيد لجماعةٍ من المتأخّرين ۱ .
وربما تطرَّق الخروج عن الاصطلاح من السيّد الداماد في اصطلاحه ب«الصحي» فيما لو كان بعض أجزاء السند بعض أصحاب الإجماع ، مع كونه أو كون مَنْ روى عنه غير إماميّ وغير ذلك ۲ ، ففيه كَرّ على ما فَرّ عنه من الخروج عن الاصطلاح بإطلاق الصحيح على الخبر فيما ذكر وغيره ، إلاّ أ نّه مَبنيّ على عدم اختصاص الاصطلاح بالصحيح واطّراده في الصحّة ، والظاهر اطّراد الاصطلاح . نعم ، غاية الأمر أنّ الظاهر اختلاف الحال في الصحيح والصحّة بكون الاصطلاح في الصحيح بالتعيين ، وفي الصحّة بالتعيّن .

[الصحيح عند القدماء]

وأمّا القدماء ـ أعني قدماء الفقهاء ـ فالمدار في إطلاق الصحّة على الحديث إنّما كان عندهم ـ على ما يقتضيه كلام شيخنا البهائي في فاتحة مَشرقه ـ على كون الخبر مظنون الصدور ولو من جهة القرائن والاُمور الخارجيّة ، كوجوده في كثيرٍ من الاُصول الأربعمائة ؛ أو تكرُّره في أصلٍ أو أصلين فصاعدا بطُرُق مُختلفة وأسانيد عديدة مُعتبرة ؛ أو وجوده في أصلٍ مَعروف الانتساب إلى أحدٍ من

1.منتقى الجمان ۱ : ۱۲ .

2.الرواشح السماوية : ۴۸ ، الراشحة الرابعة .

صفحه از 353