أمّا الأوّل : فالمستفاد من كلام صاحب المعالم القول بالاشتراط ، فلا يجوز العمل بقول أحدٍ من علماء الرجال إلاّ بعد البحث عمّا يُعارضه حتّى يغلب على الظن انتفاؤه ۱ ، فيكون الجرح والتعديل كالعمومات الشرعيّة ، وغيرها من الأدلّة المتعارضة ؛ فكما لا يجوز العمل بالعامّ قبل الفحص عن المخصّص ، بل لا يجوز العمل بخبرٍ حتّى يُتفحَّص عن معارضه ، فكذا لا يجوز العمل بالجرح والتعديل إلاّ بعد البحث عن المُعارض .
ومقتضى كلامه : أنّ لزوم الفحص من جهة عدم حصول الظنّ من الجرح والتعديل بدون الفحص ؛ لوقوع التعارض في شأن كثيرٍ من الرواة ـ كما أنّ لزوم الفحص في العمل بالخبر من جهة عدم حصول الظنّ قبل الفحص ؛ لوقوع تعارض الأخبار في كثير من الموارد ـ لا الظنّ بالخلاف ، كيف !؟ والظنّ بالخلاف لا يتأتّى بدون الترجيح ، والمفروض عدم الاطّلاع لو فرض الحصول ، بخلاف لزوم الفحص عن المخصّص في العمل بالعامّ ، فإنّه يمكن أن يكون لزوم الفحص فيه من جهة الظنّ بالتخصيص قبل الفحص ، كما أ نّه يمكن أن يكون من جهة عدم حصول الظنّ بالعموم قبل الفحص ، والمَنشأ حال غلبة التخصيص قوّةً وضعفا .
لكنّ الظاهر أ نّه لم يدّعِ أحدٌ زائدا على عدم حصول الظنّ بالعموم ، أعني الظنّ بالتخصيص ، وإن كان مقتضى ما يأتي من السيّد السند المحسن الكاظمي دعوى الظنّ بالتخصيص ۲
.
وبالجملة ، غاية الأمر في المقام الشكّ في مورد الجرح والتعديل بثبوت قوّة غلبة الاختلاف ؛ إذ غاية الأمر الظنّ بالاختلاف ، ولا يتمشّى منه الزائد على الشكّ ، كما أنّ في باب العمل بالخبر قبل الفحص عن المعارض ، غاية الأمر الشكّ ؛ لعدم