يوجب إلاّ الشكّ في المخبَر به بالإخبار بوجود الضدّ الآخر .
كيف!؟ ولا مجال لحصول الظنّ فضلاً عن العلم ؛ لعدم تطرُّق الظنّ في صورة تعارض الخبرين بدون المُرجّح .
نعم ، يتأتّى الظنّ أو العلم بالمخبَر به بأحد الخبرين على تقدير رجحانه ظنّا أو علما ، ففي العامّ المخصّص لمّا كانت غلبة الإخبار بالتخصيص مقرونة بالترجيح ، ولا تتخلّل الواسطة بين العموم والخصوص في موارد تعليق الحكم على العامّ ، فيتأتّى الظنّ بالتخصيص لو كانت غلبة الإخبار بالتخصيص قويّة ، وإلاّ فيتأتّى الشكّ .
لكن غلبة تعارض الإخبار لا تفيد الظنّ بالعدم لو اطّلعنا على خبر في موردٍ قبل الفحص عن المُعارض لا على وجه الظنّ بضدٍّ مخصوص ؛ لعدم انحصار الضدّ ، ولا على وجه الظنّ بأحد الأضداد في الجملة ؛ لعدم اقتران الغَلَبة بالترجيح ، ففي باب العمل بالعامّ قبل الفحص عن المخصّص يمكن الظنّ بالتخصيص ولو لم يقع ؛ لعدم وقوع الغَلَبة المقتضية للظنّ بالتخصيص من جهة زيادة القوّة لزيادة الكثرة ، بخلاف الخبر قبل الفحص عن المعارض ، فإنّه لا يمكن اتّفاق الظنّ بالخلاف فيه .
والمقام يُشابه الخبر قبل الفحص عن المعارض ، لا العامّ قبل الفحص عن المخصِّص ؛ لاختلاف الحال من حيث إمكان اتّفاق الظنّ بالخلاف في العامّ قبل الفحص دون المقام ، والشكّ والظنّ بالخلاف المتأتّى في العامّ قبل الفحص ـ على حسب اختلاف قوّة الغلبة ـ يمانع عن العمل بالعموم ولو لم يكن الأمر من باب كون العامّ المخصَّص في العمومات الشرعيّة من باب الَمجاز المشهور مع الشكّ في التخصيص أو الظنّ به ـ على حسب اختلاف الحال في المجاز المشهور ـ كما هو التحقيق ؛ إذ الَمجاز المشهور لابدّ فيه ـ كالحقيقة العُرفيّة ـ من اتّحاد اللفظ شخصا ، وكذا اتّحاد المعنى شخصا . [وأمّا لو ]استعمل عامّ مخصوص في الخاصّ