رسالة في جواز الاكتفاء في تصحيح الحديث بتصحيح الغير و عدمه - صفحه 264

مع اختلاف الخاصّ في موارد الاستعمال على وجه الكثرة بحيث لو كانت الكثرة مقرونة باتّحاد الخاصّ لاتّفق المجاز المشهور ، لا يتطرَّق الَمجاز المشهور ؛ لاختلاف المعنى المجازي بواسطة اختلاف الخاصّ ؛ إذ المعنى المتشخّص الذي يُستعمل فيه العامّ هو مصداق الخاصّ ، لا مفهومه ، والمصداق مختلف باختلاف الموارد وإن اتّحد المفهوم ، لكنّه غير مُستعمل فيه .
وممّا ذكرنا [يظهر] ۱ : أ نّه لو ثبت استعمال الأمر غالبا في لسان الأئمّة في الندب غلبة قابلة لإحداث الَمجاز المشهور ـ مع اختلاف الأمر في موارد استعماله في الندب ـ لا يتأتّى الَمجاز المشهور كما تُوهِّم ، وإن يتأتّى الشكّ في إرادة الوجوب أو الظنّ بإرادة الندب بناءً على كون وضع الأمر شخصيّا كما هو الأظهر ، بناءً على ما هو الأظهر من كون وضع المشتقّات ـ فعلاً واسما ـ شخصيّا .
نعم ، بناءً على كون وضع الأمر للوجوب نوعيّا يتأتّى المجاز المشهور في الهيئة المُتكرّرة في موارد استعمال الأمر في الندب .
فلو اختلف اللفظ والمعنى معا ـ كما في العمومات الشرعيّة ، سواء قلنا بكون العامّ هو السور أو المسوّر ـ فلا مجال لاتّفاق المجاز المشهور ـ كما تُوهِّم ـ بالأولويّة ممّا سمعت في صورة اتّحاد اللفظ .
وممّا ذُكر ظهر أنّ في العامّ قبل الفحص عن المخصِّص يتأتّى الشكّ في العموم أو الظنّ بالتخصيص من جهة الغلبة ، لا من جهة تطرُّق المجاز المشهور ، نظير الحال في سائر موارد الغلبة .
وعلى ذلك المِنوال الحال في الأمر الوارد في لسان الأئمّة بعد كثرة الاستعمال في الندب .
وعن الفخري والعلاّمة في النهاية والشهيد في الدراية القول بما سمعت من

1.أضفناها لإستقامة العبارة .

صفحه از 353