صاحب المعالم ۱ .
وإليه يرجع ما حكم به المحقّق القمّي من وجوب الفحص في قبول جرح الرواة وتعديلهم ، نظير العمل بالعامّ في أعصار الغيبة ، وعدم وجوب الفحص في قبول جرح غير الرواة وتعديله ، كأن يزكّي عدل في هذا الزمان رجلاً موجودا فيه عند الحاكم لاستئجاره الصوم والصلاة ـ مثلاً ـ مع عدم ظهور خلاف في ذلك ، نظير العامّ المسموع من الإمام شفاهة حين المخاطبة ۲ ، حيث إنّ مَفاد كلام صاحب المعالم لا يتجاوز عن لزوم الفحص في جرح الرواة وتعديلهم ، بل من البعيد غاية البُعْد دعوى لزوم الفحص عن المعارض للحاكم عند جَرح الشاهد أو تعديله .
قوله : «عند الحاكم» الظاهر منه تعديلُ العدلِ الواحد الشاهدَ عند الحاكم ، مع أنّ الاكتفاء بالعدل الواحد في تعديل الشاهد دونه الإشكال ولو قلنا بكفاية مطلق الظنّ في العدالة ـ كما هو الأظهر ـ لظهور الاتّفاق على عدم جواز الاكتفاء ، وإن كان الجواز لا يخلو عن قوّة . وقد حرّرنا الكلام فيه في الاُصول عند الكلام في العدالة .
قوله «مع عدم ظهور خلاف في ذلك» الظاهر أنّ مقصوده وجوب الفحص عن التزكية في هذه الأزمان ؛ إذ المُرتفع الاختلاف بين عدول البلد في الجرح والتعديل ، وإليه يُرشد قوله بقبول تزكية مجهول العين لو كان التزكية في هذه الأزمان ؛ إذ المرتفع الاختلاف بين عدول البلد في الجرح والتعديل .
لكنّك خبير بأ نّه لا يُشترط في عدم وجوب الفحص عدم ظهور الخلاف رأسا كما هو الظاهر منه ، بل الشرط عدم غلبة الاختلاف إلى حدٍّ يُمانع عن حصول الظنّ ؛ لعدم ممانعة الاختلاف النادر عن حصول الظنّ ، والمَدار على حصوله وعدم مُمانعة كثرة الاختلاف أيضا لو كان الاتّفاق أكثر بمراتب .
1.الدراية : ۷۴ ، وحكاه عنهم السيّد المجاهد في مفاتيح الاُصول : ۴۰۴ .
2.القوانين المحكمة ۱ : ۴۷۷ .