وبعدُ يمكن أن يكون المقصود من القول المزبور عدم ظهور الخلاف في مورد الجرح أو التعديل ، أعني الخلاف الشخصيّ رأسا ، ولا بأس به .
وإلى ذلك يرجع أيضا ما ذكره الوالد الماجد رحمه الله : من وجوب الفحص عن جرح الرواة وتعديلهم ، بخلاف الجرح والتعديل في المُرافعات وأمثالها .
وقال السيّد السند المحسن الكاظمي بعد نقل ما حكم به صاحب المعالم :
قلت : هذا وإن كان لا يُعرف لغيره إلاّ أ نّه ليس بذلك البعيد ، لكن الوجدان يخصُّ [ذلك] ۱ بما إذا كانت مظنّة اختلاف دون ما لم يكن كذلك ، فإنّ الاختلاف في الرواة لم يبلغ في الكثرة حدّا يكون عدمه مرجوحا ؛ ليكون التعويل على التعديل من دون بحث ، تعويلاً على المرجوح كما قلنا في العموم والخصوص ؛ لظهور الفرق بينهما ، كيف لا!؟ وقد قيل هناك : ما من عامّ إلاّ وقد خُصّ ۲ .
ومرجع كلامه إلى التفصيل بين ما لو ظنّ بوجود المعارض فيجب الفحص ، وغيره ـ كما هو الغالب ؛ لعدم غلبة المعارض في باب الجرح والتعديل على حسب غلبة التخصيص في باب العمومات الشرعيّة ـ فلا يجب الفحص .
ومقتضى كلامه تفرّد صاحب المعالم في القول بوجوب الفحص .
قوله : «ليكون التعويل على التعديل من دون بحث، تعويلاً على المرجوح».
أقول : إنّ الظنّ باتّفاق الاختلاف في مورد الجرح أو التعديل لا يوجب الظنّ بالخلاف ، بل غاية الأمر الشكّ الشخصي . وليس المقام من قبيل الظنّ بالتخصيص قبل الفحص كما هو مقتضى كلامه ؛ إذ الظنّ بالتخصيص يوجب كون العموم من باب الموهوم ؛ قضيّةَ أنّ الظنّ بأحد الضدّين يوجب كون الآخر من باب الموهوم .
1.عدّة الرجال ۱ : ۱۸۱ .
2.ما بين المعقوفين أضفناها من المصدر .