رسالة في جواز الاكتفاء في تصحيح الحديث بتصحيح الغير و عدمه - صفحه 275

كيف!؟ والأمر على ذلك بمنزلة أن يقال : «زيد قائم على ظنّي» .
والظاهر الاتّفاق على خروجه عن الإخبار كما مرّ ، ولا إشكال في خروجه عن الشهادة .
ويبتني على الخلاف المشار إليه النزاع المعروف في باب كفاية تزكية الراوي من عدلٍ واحد ، أو لزوم التزكية من عدلين .
بل نقول : إنّ مرجع النزاع المذكور إلى النزاع في كفاية الظنّ أو لزوم تحصيل العلم أو ما يقوم مقامه ، أعني البيّنة .
فمَنْ يقول بعدم كفاية التزكية من عدلٍ واحد ولزوم التزكية من عدلين ـ بناءً على كون التزكية من باب الشهادة ـ لابدّ أن يقول بعدم كفاية سائر ما يفيد الظنّ بالعدالة .
فما يظهر من صاحب المعالم من القول بثبوت عدالة الراوي بالاختبار والصُحبة المتأكّدة ـ بحيث تظهر أحواله ويطَّلع على سريرته حيث يكون ذلك ممكنا ، وهو واضح ، ومع عدمه باشتهارها بين العلماء وأهل الحديث وشهادة القرائن المُتكثّرة ـ مع قوله بلزوم التزكية من عدلين ۱ ، إن كان المقصود به حصول الظنّ من الاختبار ـ كما هو ظاهر الاشتهار ـ فهو كما ترى ، إلاّ أن يدّعي الإجماع على كفاية الظنّ الحاصل من الاختبار أو الاشتهار .
ولكنّه ينكر جواز الاطّلاع على وقوع الإجماع في هذه الأعصار مع وجود القول بلزوم تحصيل العلم في باب العدالة ، كما عن العلاّمة في المختلف ـ بعد أن حكى عن ابن الجنيد : أنّ كلّ المسلمين على العدالة إلى أن يظهر ما يزيلها ، من أ نّه يُشعر بجواز إمامة المجهول حاله إذا عُلم إسلامه ـ : «والمعتمد المنع إلاّ بعد العلم بالعدالة ؛ لأنّ الفِسق مانعٌ ، فلا يخرج عن العُهدة إلاّ بعد العلم بالعدالة» ۲ .

1.معالم الدين : ۲۰۴ .

2.مختلف الشيعة ۲ : ۵۱۳ ، المسألة ۳۷۲ .

صفحه از 353